قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ نطاق تطبيق القانون .
4ـ إلغاء واستثناء .
الباب الثانى
ادارة الجمارك
الفصل الأول
الادارة
5ـ اختصاص المدير .
6ـ علم الجمارك .
7ـ تعيين النطاق والمحطات الجمركية …. الخ .
8ـ اثبات التعيينات …. الخ .
9ـ أيام العمل وساعاته وأجور العمل الاضافى .
10ـ وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أو الانجليزية .
الفصل الثانى
سلطات الضابط
11ـ السلطات بالنسبة لوسائل النقل التى ترفض التوقف .
12ـ السلطات بالنسبة إلى السفن التى تتردد على الساحل .
13ـ جواز ايقاف السفن الساحلية والسفن التى على طريق مائى داخلى .
14ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل فى الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع .
15ـ سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة فى أى مكان غير الميناء الجمركى .
16ـ سلطة تفتيش وسائل النقل التى تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود.
17ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التى تكون فى خدمة دولة أجنبية .
18ـ مدى سلطة دخول وسيلة النقل .
19ـ مدى سلطة التفتيش .
20ـ مدى سلطة ضبط البضائع .
21ـ جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة .
22ـ سلطة سؤال الأشخاص .
23ـ حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم .
24ـ حق الأشخاص فى طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضى جنايات … الخ قبل تفتيشهم .
25ـ تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية .
26ـ سلطة القبض .
27ـ سلطة طلب المساعدة .
28ـ سلطة الضابط المسئول فى ايقاف الشحن والتفريغ أو نقل البضائع .
29ـ الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية .
30ـ سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم .
31ـ سلطة الضابط المسئول فى حجز المستندات .
32ـ سلطة أخذ عينات من البضائع .
33ـ سلطة المدير فى إصدار تصاريح للاتجار مع السفن والطائرات .
34ـ أساس المسئولية .
35ـ تفتيش ضابط الجمارك .
الفصل الثالث
الرقابة الجمركية
36ـ الرقابة الجمركية على البضائع .
37ـ عدم جواز استبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية .
38ـ عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية .
39ـ إعادة حزم البضائع فى الحظيرة .
40ـ عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم .
الفصل الرابع
فحص البضائع
41ـ الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع .
42ـ فتح الطرود بوساطة أصحابها .
43ـ التأشير على الطرود وترقيمها .
الفصل الخامس
الضمانات
44ـ الحق فى طلب ضمان .
45ـ نوع الضمان .
46ـ جواز إعطاء ضمان عام .
47ـ مصادرة الودائع النقدية .
48ـ الضمانات الجديدة .
49ـ شهادة إلغاء التعهد .
50ـ الأثر المترتب على الضمان الجمركى .
الباب الثالث
تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها
الفصل الأول
الرسوم
51ـ تحصيل الرسوم .
52ـ الرسوم الجمركية التفضيلية .
53ـ تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين .
الفصل الثانى
الإعفاءات الجمركية
54ـ الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى .
55ـ حالات إعفاء البضائع التى يعاد استيرادها من رسم الاستيراد .
56ـ الإعفاء الجزئى من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد .
57ـ البضائع التى تصدر لإصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عند التصليح فقط .
58ـ إعفاء السفن التى ترسو على الشاطئ للإصلاح … الخ من الرسوم .
59ـ عبء الإثبات .
60ـ تحصيل الرسوم على البضائع المعفاة من الرسوم إذا تم التصرف فيها .
الباب الرابع
تحصيل الرسوم
الفصل الأول
الإقرارات الجمركية
61ـ وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها .
62ـ جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإقرار .
63ـ شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته .
64ـ شكل ومحتويات الإقرار على البضائع المنقولة من سفينة لأخرى .
65ـ الإقرار الصادر من القصر .
66ـ وجوب قيام محرر الإقرار بالإجابة على ما يوجه اليه من أسئلة .
67ـ سلطة الضابط المسئول فى طلب أى أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركى .
68ـ حظر تعديل الإقرار الجمركى .
69ـ تسليم البوليصة .. الخ مع الإقرار الجمركى .
70ـ بيانات الفواتير .
71ـ سلطة المدير فى طلب أى بيانات خاصة .
الفصل الثانى
تقدير الرسوم الجمركية
72ـ وقت تحديد فئة الرسوم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى .
73ـ تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى .
74ـ وقت تحديد فئة رسم التصدير .
75ـ تحديد القيمة .
76ـ قواعد منشأ السلع .
77ـ تحديد الرسوم المقدرة بناء على الوزن أو المقياس .
78ـ قياس البضاعة وتقدير الرسوم .
79ـ تقدير الرسوم النسبية .
80ـ وجوب أخذ فئة للرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل .
81ـ وجوب أخذ فئة الرسم اذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ.
82ـ تحويل القيمة إن لم تكن موضحة بالعملة السودانية ( والعملات الأخرى ) .
الفصل الثالث
دفع الرسوم
83ـ دفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية .
84ـ عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير .
85ـ للجمارك حق امتياز أول فى حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم … الخ .
86ـ سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر .
87ـ جواز إبادة أو التصرف فى البضائع التى لا تساوى الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
88ـ دفع الرسوم على البضائع المبينة فى (منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها .
الفصل الرابع
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية
89ـ دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ .
90ـ الاجراءات عند وجود خلاف فى مقدار الرسم .
91ـ الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً .
الفصل الخامس
رد الرسوم
92ـ عدم جواز استرداد شيء من الرسوم فى حالة تغييرها .
93ـ الادخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الاستيراد عليها عند إعادة تصديرها .
94ـ المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو استوردت عن طريق الخطأ .
الفصل السادس
استرداد الرسوم
95ـ المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى يسهل التعرف عليها .
96ـ سلطة المدير فى السماح برد الرسوم فى حالات معينة .
الباب الخامس
استيراد البضائع
الفصل الأول
الاستيراد بصفة عامة
97ـ وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية .
98ـ قيود دخول وسائل النقل فى الميناء الجمركى .
99ـ واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج .
100ـ الاذن بتفريغ الحمولة .
101ـ مكان التفريغ .
102ـ عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن .
103ـ تسليم البضائع مباشرة .
104ـ سلطة الضابط المسئول فى ايقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى .
105ـ البضائع التى تكون عند تفريغها فى حالة ظاهرة السوء .
106ـ تعديل بيان الشحن (المنفستو) .
107ـ واجب الربان …الخ فى توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها .
108ـ عدم جواز تفريغ البضائع فى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل الا بأذن .
الفصل الثانى
استيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية
109ـ حظر رسو السفن عند دخول المياه الاقليمية فى غير الموانئ الجمركية ووجوب استجابتها للإشارات التى تعطى لها .
110ـ وجوب رسو السفن فى محطة التفتيش .
111ـ واجب ربان السفينة فى تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات .
112ـ وجوب الاسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ .
113ـ تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالسفينة .
114ـ محتويات بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد .
115ـ التبليغ عن السفن التى تكون فى خدمة دولة أجنبية .
116ـ واجب ربان السفينة فى الإبلاغ عن تحطيمها .
117ـ ايداع البضائع التى تفرغ فى عهدة الجمارك وإعطاء ايصال عنها .
الفصل الثالث
استيراد البضائع براً
118ـ أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية .
الفصل الرابع
استيراد البضائع جواً
119ـ وجوب هبوط الطائرة الأول فى المطار الجمركى فحسب .
120ـ واجب قائد الطائرة عند هبوطه فى أى مكان غير المطار الجمركى فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك .
121ـ واجب قائد الطائرة أو صاحبها فى الابلاغ عند تحطمها .
122ـ عدم جواز فض الأختام .
123ـ واجب قائد الطائرة فى التوجه بها إلى محطة التفتيش .
124ـ واجب قائد الطائرة فى تقديم التقرير وإبراز المستندات .
125ـ عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير .
126ـ واجب قائد الطائرة فى حالة البضائع المعفاة من المرور بالحظيرة الجمركية .
127ـ وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها فى وقت مناسب .
الفصل الخامس
الاستيراد بطريق البريد
128ـ استيراد البضائع بالبريد .
129ـ سلطة المدير فى التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية .
130ـ المنازعة فى رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد .
الباب السادس
تصدير البضائع
الفصل الأول
التصدير بصفة عامة
131ـ وجوب تقدير البضائع عن طريق الحظيرة الجمركية .
132ـ البضائع التى يدل ظاهرها على سوء حالتها .
133ـ البضائع التى لم تصدر وفقاً للإقرار .
134ـ ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع .
135ـ شحن البضائع لتصديرها أو لنقلها من سفينة إلى أخرى .
136ـ سلطة الضابط المسئول فى ايقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة لأخرى .
137ـ عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل إلا بإذن .
138ـ البضائع التى شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن .
الفصل الثانى
تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية
139ـ عدم جواز اقلاع السفينة إلا بإذن .
140ـ مستلزمات الحصول على اذن بالسفر .
141ـ البيانات التى تذكر فى منفستو التصدير .
142ـ تعديل (المنفستو) التصدير .
143ـ أسباب رفض الاذن بالسفر .
144ـ منح الاذن بالسفر .
الفصل الثالث
التصدير بالبر
145ـ وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية .
146ـ سلطة الضابط المسئول فى طلب بيان الشحن (المنفستو) .
الفصل الرابع
التصدير بطريق الجو
147ـ وجوب اقلاع الطائرة من المطارات الجمركية .
148ـ واجب قائد الطائرة فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك .
149ـ عدم جواز تصدير البضائع فى الطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول .
150ـ واجب قائد الطائرة فى الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير .
151ـ عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير الا بموافقة الجمارك .
152ـ تقديم المستندات وترخيص القيام .
الفصل الخامس
التصدير بالبريد
153ـ تحصيل رسم التصدير .
154ـ سلطة المدير فى التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية .
الباب السابع
نقل البضائع من سفينة لأخرى
155ـ إعفاء البضائع المرسلة ( للنقل إلى وسيلة نقل أخرى ) أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية .
156ـ اعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة فى بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانونى بأنها (للنقل من سفينة لأخرى ) .
157ـ الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذى عمل الإقرار عنه .
الباب الثامن
محتويات إشعار التصدير
158ـ محتويات إشعار التصدير .
الباب التاسع
التجارة الساحلية وتجارة الحدود
159ـ وجوب تقديم شهادة خلال 60 يوماً بوصول البضائع المصدرة فى سفينة ساحلية .
160ـ لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها .
161ـ واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها فى تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك.
162ـ ختم الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل بالشمع .
الباب العاشر
تخزين البضائع فى المستودعات الجمركية
163ـ سلطة المدير فى إنشاء مستودعات جمركية .
164ـ استمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون .
165ـ الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التى توضع فى المستودعات .
166ـ حق الجمارك فى حبس البضائع الموجودة فى المستودعات .
167ـ إلغاء المستودع الجمركى والآثار المترتبة على ذلك والاجراءات التى تتبع .
168ـ إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع فى المستودع الجمركى او السوق الحر.
169ـ العجز فى البضائع المودعة فى المستودع الجمركى او السوق الحر.
170ـ إعادة تقويم البضائع المودعة فى المستودع الجمركى او السوق الحر .
171ـ بيع البضائع غير المخلصة في المستودع الجمركي او السوق الحر .
172ـ فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة .
الباب الحادى عشر
أحكام متنوعة
الفصل الأول
أمتعة الركاب
173ـ واجب الركاب فى إحضار أمتعتهم لتفتيشها .
174ـ واجب الركاب فى عمل إقرار عن أمتعتهم والاجابة على الأسئلة التى توجه إليهم .
الفصل الثانى
مخازن السفن والطائرات
175ـ وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع .
176ـ استهلاك المؤن ومواد التموين .
177ـ المؤن ومواد التموين المختومة .
الفصل الثالث
الوكلاء
178ـ جواز قصر اعمال التخليص على الوكلاء المرخصين .
179ـ تقديم التفويض .
180ـ مسئولية الوكلاء .
181ـ مسئولية الموكلين .
الفصل الرابع
أحكام عامة
182ـ جواز اعتبار حاملى أوامر التسليم أصحاب بضائع .
183ـ إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها .
184ـ سلطة الاعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون .
185ـ سلطة المدير فى الترخيص بالاستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة او المقيدة .
186ـ سلطة إبرام اتفاقيات خاصة .
187ـ سلطة المدير فى وضع النماذج .
188ـ سلطة المدير فى وضع اللوائح .
189ـ سلطة الضابط المسئول فى تحديد الرسوم عند عدم النص عليها فى اللوائح .
الباب الثانى عشر
المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات
الفصل الأول
المصادرة والاستيلاء
190ـ مصادرة وسائل النقل
191ـ مصادرة البضائع .
192ـ الطرود والبضائع المصادرة .
193ـ سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التى تخضع للمصادرة .
194ـ الاجراءات التى تتبع بعد الاستيلاء على البضائع .
195ـ سلطة المحكمة فى الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة .
196ـ جواز التصرف فى الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير .
197ـ تقويم الأموال المستولى عليها .
الفصل الثانى
الجرائم والعقوبات
198ـ التهريب والجرائم المماثلة .
199ـ جرائم جمركية أخرى معينة .
200ـ نقل أو إبادة البضائع الموجودة فى مستودع جمركى .
201ـ إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها .
202ـ مخالفة أحكام هذا القانون فى غير ما ذكر .
203ـ التضامن والانفراد فى العقوبة .
204ـ تطبيق بعض أحكام القانون الجنائى .
205ـ توقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أى عقوبة أخرى .
206ـ سلطة الضابط المسئول فى حجز البضائع .
207ـ الحكم بالسجن عند الادانة للمرة الثانية .
208ـ استعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال .
الباب الثالث عشر
أحكام متنوعة
209ـ سلطة المدير فى الصلح فى جرائم الجمارك .
210ـ سلطة وزير العدل فى الصلح فى قضايا الجمارك .
211ـ تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 .
212ـ تقادم قضايا الجمارك .
213ـ الاجراءات عند غياب المتهم .
214ـ تولى الاتهام فى قضايا الجمارك .
215ـ عبء الاثبات .
216ـ حظر تسليم البضائع المحظورة .
217ـ معهد الجمارك .
217أ ـ معمل الجمارك .
218ـ حماية حقوق الملكية الفكرية .
219ـ اشراك ضباط الجمارك فى التحرى .
220ـ أيلولة الأموال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك .
221ـ الحوافز عن ضبط عمليات التهريب .
222ـ تبسيط الإجراءات الجمركية .
الجدول : التعريفة الجمركية .
المادة (1): يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966م"
المادة (2): (ألغت تشريع سابق
المادة (3): في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:
"المجلس" يقصد به مجلس تنظيم مهنة القانون المنشأ بموجب أحكام هذا القانون،
"مهنة القانون" يقصد بها العمل في القضاء أو المحاماة ووزارة العدل والقضاء العسكري أو في أي مرفق آخر يستلزم تقديم الاستشارة القانونية،
"اللوائح" يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 9.
المادة (4): ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنظيم مهنة القانون".
المادة (5):
(1) يشكل المجلس على الوجه الآتي:
(أ) وزير العدل، بحكم منصبه رئيساً
(ب) قاضي محكمة عليا يمثل الهيئة القضائية يرشحه رئيس القضاء عضواً
(ج) نقيب المحامين أو من يمثله من اتحاد المحامين عضواً
(د) أربعة أشخاص من وزارة العدل أعضاء
(2) يظل كل عضو يعينه وزير العدل شاغلاً لمنصبه مدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (6): يجب على المجلس التأكد من أن المشتغلين بمهنة القانون حاصلون على مستوى عالٍ من المقدرة المهنية ومن أجل ذلك تكون للمجلس سلطة تقدير الحد الأدنى للمستويات الأكاديمية والمهنية اللازمة للالتحاق بمهنة القانون عن طريق عقد الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7):
(1) على المجلس وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة 6، أن يعقد امتحانات في فروع القانون الواردة في البند (4) للأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة القانون.
(2) تعقد تلك الامتحانات مرتين في السنة على الأقل وفقاً للوائح والشروط التي تقرر بموجبه.
(جحيم3) يكون أي شخص حاصل على درجة جامعية في القانون أهلاً للجلوس لتلك الامتحانات إذا استوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها في اللوائح.
(4) يجب الجلوس لفروع القانون الآتي بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذي تحدده اللوائح:
(أ) القانون الجنائي،
(ب) قانون الإجراءات الجنائية،
(ج) قانون الإجراءات المدنية،
(د) قانون الإثبات،
(هـ) قانون الأحوال الشخصية،
(و) أصول الفقه المقارن،
(ز) العقود.
المادة (8):
(1) يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصل رسوماً وفقاً للوائح.
(2) يجوز للمجلس أم ينشئ ويحفظ مالاً أو أموالاً من أيٍ من المصادر الآتية:
(أ) المنح الحكومية أو المنح الأخرى،
(ب) الرسوم التي يفرضها المجلس وفقاً للوائح.
(3) تكون للمجلس السلطة في استخدام حصيلة المال أو الأموال المنشأة على الوجه المتقدم لإنجاز أيٍ من الواجبات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون أو لممارسته أيٍ من السلطات المخولة له بموجبه.
(4) يدرج وزير العدل في موازنة وزارة العدل وتحت عنوان منفصل تفصيل تقدير إيرادات المجلس ومصروفاته وأي عجز في موازنة المجلس يغطى بمنحة من وزارة العدل.
المادة (9):
(1) يجوز لوزير العدل بعد التشاور مع المجلس ومع مراعاة أحكام هذا القانون أن يصدر من اللوائح ما يراه ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتقرير أي أمر يتطلب هذا القانون تقريره.
(2) يجوز للمجلس أن يقرر إجراءاته الداخلية على الوجه الذي يراه ملائماً.
المادة (10):
(1) لا يعتبر من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة لسنة 1983م للاشتغال بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية والجنائية بعد نفاذ هذا القانون أنه حائز على مؤهلات بالمعنى الوارد في ذلك القانون إلا إذا اجتاز الامتحانات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
(2) لا يُعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين في الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو في الهيئة القضائية أو القضاء العسكري أو كمستشار قانوني بوزارة العدل أو في أية وزارة أو مصلحة حكومية اتحادية أو مؤسسة شبه حكومية اتحادية أو مستشار قانوني في الوزارة الولائية للإدارة والشئون القانونية والتنسيق أو أي وزارة ولائية أخرى أو مصلحة حكومية ولائية أو مؤسسة شبه حكومية ولائية إلا إذا اجتاز الامتحانات التي يتطلبها هذا القانون.
المادة (11): على الرغم من أحكام المادة 10 يجوز للمجلس أن يمنح الطالب الذي حصل على درجة في القانون من جامعة معترف بها شهادة إعفاء من الامتحان في أيٍ من الحالات الآتية وهي إذا:
(أ) حصل على درجة فوق الجامعية من جامعة معترف بها ثم اشتغل بتدريس القانون لمدة سنتين على الأقل في جامعة في السودان،
(ب) اجتاز أي امتحان مهني في القانون يقدر المجلس أنه يوازي امتحان تنظيم مهنة القانون،
(ج) رأى المجلس أنه اكتسب خبرة عم.
المادة (12): حذفت.
