قانون جامعة دنقلا لسنة 1995

ترتيب المواد

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة دنقلا لسنة 1995 ” .

 

سـريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .

2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، على جامعة دنقلا وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .

 

تفسير .

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

” إتحاد الطلاب ” يقصد به إتحاد طلاب الجامعة ،

” أمين الشئون العلمية ” يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21 ،

” أمين المكتبة ” يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة ،

” الجامعة ” يقصد بها جامعة دنقلا ،

” جامعة وادى النيل ” يقصد بها جامعة وادى النيل المنشأة بموجب أحكام قانون جامعة وادى النيل لسنة 1990 الملغى بموجب أحكام قانون جامعة وادى النيل لسنة 1995 ،

” الخريج ” يقصد به أى شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،

” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12 (1) ،

” الراعى ” يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه فى المادة 7 (1) ،

” الطالب ” يقصد به أى شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أى إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،

” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة وعمالها ،

” عميد شئون الطلاب ” يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،

” القسم أو وحدة التدريب” يقصد به أى وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب ، وأى وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،

” الكلية ” يقصد بها أى وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،

” اللجنة ” يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،

” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون ،

” المجلس ” يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1) ،

” مجلس الأساتذة ” يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24 ،

” المجلس القومى ” يقصد به المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ،

” المدرسة ” يقصد بها أى وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،

” المدير ” يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15 ،

” مساعدو التدريس ” يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،

” المستشفى الجامعى ” يقصد به المستشفى الذى يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30 ،

” المعهد أو المركز ” يقصد به أى وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ، ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،

” العميد ” يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22 ،

” نائب المدير ” يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17 (1) ،

” النظم الأساسية ” يقصد بها النظم الأساسية التى يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،

” هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون الأساتذة المساعدون ، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ،

 

 

” الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،

” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18

 

الفصل الثانى

الجامعة

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها.

4ـ (1) تنشأ بالولاية الشمالية جامعة تسمى ” جامعة دنقلا ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية .

(2) يكون مقر الجامعة بمدينة دنقلا .

(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.

(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .

 

أغراض الجامعة.

5ـ تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التى يضعهاالمجلس القومى على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية ، وهى :

( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التى تقرها الجامعة وتطبقها ،

(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة فى سبيل خدمته والإرتقاء به ،

(ج ) الإهتمام بعلوم البيئة الصحراوية والطب والأرض والصناعة فى إطار الإهتمام بتنمية السودان عامة ،

(د ) الإهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة الولاية الشمالية خاصة ، وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ،

(هـ) التفاعل مع المواطن فى الريف بتفهم مشاكله ، والإعتراف بمعرفته وخبرته ، والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه ،

(و ) إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السودانى ، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى الأخرى بالبلاد ،

(ز ) الإهتمام بقضايا التنمية البشرية ، والفكر والقيم الدينية ،

(ح ) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية .

 

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.

6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمى فى إطار القانون والدستور .

(2) لا يجوز حرمان أى سودانى من الإنتماء للجامعة كطالب أو شغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس.

 

راعى الجامعة .

7ـ (1) رئيس الجمهورية هو راعى الجامعة .

(2) لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .

(3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .

 

الفصل الثالث

أجهزة الجامعة

 

إنشـاء المجلس وتشكيله.

8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس الجامعة ” ويشكل على الوجه الآتى :

( أ) رئيس المجلس ،

(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :

(أولا) المدير ،

(ثانيا) نائب المدير ،

(ثالثا) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،

(رابعا) عميد شئون الطلاب ،

(خامسا) أمين الشئون العلمية ،

(سادسا) أمين المكتبة ،

(ج ) أعضاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة ، وهم :

(أولا) ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ،

(ثانيا) عضوان يختارهما إتحاد الطلاب أحدهما رئيس الإتحاد ،

(ثالثا) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم من عمداء الكليات ،

(د ) أعضاء من خارج الجامعة :

واحد وعشرون عضواً ، من ذوى الإختصاص والكفاءة والإهتمام بالتعليم العالى والقضايا الوطنية ، يعينهم الراعى بناء على توصية بذلك من الوزير .

(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .

(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .

 

إختصاصات المجلس وسلطاته.

9ـ يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة فى هذا القانون ، وقانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فى إطار السياسة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :

( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،

(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التى ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومى ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره ،

(ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى ،

(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات إستثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو فى أى مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء على توصية من مجلس الأساتذة ،

(هـ) التوصية لدى المجلس القومى بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،

(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك فى إطار السياسات التى يقررها المجلس القومى ،

(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التى يقررها المجلس القومى ،

(ح ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وفقاً للهيكل الوظيفى وتطبيق شروط الخدمة التى يقترحها المجلس القومى ويجيزها الراعى بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، واقتراح شروط الترقى وإجراءات المحاسبة ورفعها للمجلس القومى لإجازتها ،

(ط ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ونشره ،

(ى ) التملك باسم الجامعة لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،

(ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها من طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف فى عائدها مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،

(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تتسلمها الجامعة والأموال التى تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،

(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب ،

(ن) إقتراض ما تدعو الحاجة لإقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أى منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،

(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،

(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،

(ف) تفويض أى من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح ،لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه ،

(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً .

 

 

مسئولية المجلس .

10ـ يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى من طريق الوزير عن أداء أعماله .

 

إجتماعات المجلس .

11ـ (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين فى السنة على الأقل وذلك فى الوقت والمكان اللذين يعينهما رئيس المجلس فى كل حالة بعد إستشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لإجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .

(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .

(3) يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لأى من جلساته أو جلسات أى لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

 

رئيس المجلس .

12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.

(2) تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية ، وهى :

( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،

(ج ) رئاسة اللجنة .

(3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الإجتماع .

 

إنشاء اللجنة وتشكيلها .

13ـ تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى :

( أ) رئيس المجلس رئيساً

(ب) المدير نائباً للرئيس

(ج ) نائب المدير عضواً

(د ) الوكيل عضواً ومقرراً

(هـ) المراقب المالى للجامعة عضواً

(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس ، من بين أعضائه من داخل الجامعة ،

(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .

 

إختصاصات اللجنة وسلطاتها .

14ـ تكون للجنة الى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :

( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها الى المجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أى تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،

(ب) دعوة أى شخص لأى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

 

المدير .

15ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية ، بناء على توصية بهذا من الوزير ، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.

 

إختصاصات المدير وسلطاته .

16ـ المديرهو المسئول العلمى والمالى والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم فى ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً للراعى من طريق الوزير ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية وهى :

( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة ، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،

(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،

(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،

(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،

(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمى والإدارى والمالى ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،

(و ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة إستصدار اللوائح إذا إستلزم الأمر ذلك .

 

نائب المدير .

17ـ (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بهذا من الوزير بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.(9)

(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات والإختصاصات التى تحددها النظم الأساسية .

(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .

 

الوكيل .

18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بهذا من المدير ،أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .

(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوزإعادة تعيينه.

(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المديرعن الأداء الإدارى والمالى للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .

(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .

 

عميد شئون الطلاب .

19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .

(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

(3) تحدد النظم الأساسية إختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .

(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً وإجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .

 

أمين المكتبة .

20ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .

(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .

(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين المكتبة وواجباته .(10)

(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المديرعن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .

 

أمين الشئون العلمية .

21ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .

(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .

(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .

 

عمـداء الكلـيات والمدارس والمعاهد والمراكز .

22ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعدالتشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة

(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .

(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .

(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ” إن وجدت ” ويراعى فى إختياره أن يكون فى مرتبة الأستاذية.

(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا ” إن وجدت ” منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب ،

(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .

(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التى يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .

 

رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .

23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .

(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .

 

إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله.

24ـ ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى :

( أ) المدير رئيساً

(ب) نائب المدير عضواً

(ج ) الوكيل عضواً

(د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاء

(هـ) أمين المكتبة عضواً

(و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء

(ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء

(ح ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية أعضاء

(ط ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها عضواً

(ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما إتحاد الطلاب

(ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً

(ل) نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ أعضاء

 

إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته.

25ـ (1) بالإضافة الى أى إختصاصات أو سلطات أخرى واردة فى هذا القانون، تكون لمجلس الأساتذة الإختصـاصـات والسلطات الآتية ، وهى :

( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسات بالجامعة ،

(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والإمتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ،

(ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أى كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،

(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى إعتمدها فى اللوائح ،

(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائزالعلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ،

(و ) منح لقب أستاذ إمتياز ،

(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله إليه ،

(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،

(ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ،

(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ،

(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،

(ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،

(م ) حرمان أى شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أى إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .

(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ لاحق .

 

إجتماعات مجلس الأساتذة .

26ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل فى كل فصل دراسى فى الأوقات والأماكن التى يعينها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أى وقت لأى إجتماع طارئ .

(2) يترأس نائب المدير إجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع .

(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أى شخص لحضور أى إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

 

مجالـس الكلـيات والمدارس والمعاهد والمراكز وإختصاصاتها.

27ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.

(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الإختصاصات المنصوص عليها فى النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية ، وهى :

( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،

(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،

(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ( غير الدرجات الفخرية ) وكذلك منح الجوائز ،

(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمى وترقيته ،

(هـ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أومجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه ،

(و ) رفع جميع المسائل العلمية التى تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا .

(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أى قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب فى أماكن الدراسة .

 

مجالس الأقسـام ووحدات التدريب.

28ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .

(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة الى ما يضمن فى النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمى والإدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .

 

مجلس شئون الطلاب .

29ـ ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .

 

مجالس المستشفيات الجامعية .

30ـ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفى جامعى مجلساً لإدارتها يشكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية .

 

دار النشر الجامعى.

31ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

 

مجالس المؤسسات الجامعية الأخرى .

32ـ تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية والمراجعة

 

الأحكام المالية والمراجعة .

33ـ (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .

(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدها المجلس .

(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .

(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها فى اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومى ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومى عنهما الى المجلس .

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

تعيين العاملين .

34ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة .

 

حق الإستئناف .

35ـ يكفل لأى شخص يضار من أى إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الإستئناف للجهة التى تحددها النظم الأساسية .

 

مال المعاش .

36ـ يجوز أن ينص فى النظم الأساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .

 

أحكام إنتقالية .

37ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته جامعة وادى النيل قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة الكليات التى كانت تتبع لجامعة وادى النيل والتى تقع جغرافياً فى الولاية الشمالية وجميع الأموال المملوكة لها أو التى آلت إليها أو أى ممتلكات أو أموال أخرى حسبما يقرره الوزير .

(3) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة جامعة وادى النيل قبل صدور هذا القانون فى الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة .

 

إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.

38ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أى محكمة بابراز نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون” قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976” ، ويعتبر معمولاً به من اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1975.


الغاء واستثناء.
2ـ يلغى من تاريخ بدء العمل بهذا القانون:
(أ) قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963،
(ب) قانون التعويض الخاص بضباط القوات المسلحـة لسنة 1960، وعلى الرغم من ذلك الالغاء تظل صحيحة ونافذة جميع التصرفات التى تمت والحقوق التى نشأت والالتزامات التى ترتبت على تطبيق أحكام القانونين المذكورين.

تفسير.

     3ـ      فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: 

” خدمة” يقصد بها الخدمة فى قوات الشعب المسلحة ،

 ” خدمة فعلية” يقصد بها الخدمة المنصوص عليها فى المادة 10 ،

 ” خدمة معاشية” يقصد بها الخدمة الفعلية والاضافات المنصوص عليها فى المادتين 12و25 ،

” الذخيرة الحية” يقصد بها كل أنواع الذخيرة والأعيرة النارية والقذائف والمقذوفات والمفرقعات بأنواعها ، والألغام والمواد الحارقة ،

 ” الراتب السنوى” يقصد به مجموع ما يستحقه الضـابط فى الشهر حسب تعريف الراتب مضروباً فى اثنى عشر شهراً ،

 ” الشفاء” يقصد به خروج المصاب من المستشفى واستنفاد فترة الاجازة المرضية وفترة النقاهة وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المختصة ،

” الشهيد” يقصد به أى ضابط يصـاب فى العمليات الحربية أو بسببهـا أو أثناء أو فى التدريب ويتوفى مباشـرة أو بعد نقله من مكان الاصابة، ولا يعتبر الضابط شهيداً اذا توفى بعد شفائه من تلك الاصابة كما يقصـد به كل ضابط يصدر القائد العـام   قراراً باعتباره شهيداً ،

” ضابط” يقصد به أى شخص حاز على براءة مستديمة أو مؤقتة فى قوات الشعب المسلحة،

” ضابط فى الخدمة للمعاش” يقصد به أى ضابط يعتبر فى الخدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون ،

” عائلة” يقصد بها أرملة أو أرامل أو أرمل أو طفل أو أطفال ممن يكونون ثمرة زواج شرعى أو عقود زواج شرعية لضابط متوفى وهو فى الخدمة للمعاش أو لضابط متقاعد توفى وهو فى المعاش وتشمـل الوالدين أو أياً منهما والأخ والأخت أو الأخـوان أو الأخوات ،

” عجز” يقصد به فقدان القوى العقلية أو الضرر العقلى أو الجسمانى الذى يحدث من جراء حادث أو مرض طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون ،

 ” العمليات الحربية” يقصد بها الخدمة فى زمن الحرب أو الخدمة فى عمليات حربية أثناء السلم ،

” اللجنة الطبية” يقصد بها اللجنة الطبية التى تشكل وفق القوانين المطبقة على   قوات الشعب المسلحة ،

” متقاعد بالمعاش” يقصد به الضابط الذى خدم كضابط فى الخدمة للمعاش وأصبح يتقاضى معاشاً بموجب أحكام هذا القانون ،

” المجلس” يقصد به مجلس معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة المنشاة بموجب أحكام المادة 5 ،

” راتب” يقصد به الراتب الأخـير الذى   تدفعه الحكومة ، أما بفئة محددة أو طبقاً لمقياس مصدق به ويشمل بدل التابع والعلاوة الفنية وعلاوة شهادة الأركان حرب أو ما يوازيها والزمالة أو الدكتوراة وعلاوة القيادة أو الأركان حرب الوظيفة أو التشكيل وبدل التمثيل والعلاوة الخاصة أو أى علاوات أخرى تضـاف للراتب لأغراض المعاش كيفما يكون الحال ،

” معاش” يقصد به معاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،

 ” المعامل الحسابى” يقصد به الرقم الذى يحـدد نسبة المعاش للراتب ،

” المفقود” يقصد به أسير الحرب أو الضابط الذى يفقد فى عمليات حربية ،

” مكافأة” يقصد بها مكافأة مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،

” منصب سياسى” يقصد به منصب دستورى أو وزارى أو والى ولاية ،

” وثيقة المعاش” يقصد بها المستند الذى توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه الحكومة على أن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو قانون ضباط القوات المسلحة السودانية لسنة 1927 حسبما تكون الحالة.


تطبيق.

4ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت :
(أ ) الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة للمعاش بمقتضى قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963 ،
(ب) الضباط الذين يمنحـون البراءة بعد بدء العمل بهذا القانون ،
(ج ) الضباط الذين كانوا قبل بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة للمعاش تحت التجربة وما يزالون بعد بدء العمل به فى الخدمة تحت التجربة بقصد قبولهـم فى الخدمة للمعاش عند تثبيتهم ،
(د ) الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش وتركوا الخدمة عند اعادتهـم بعد ذلك الى الخدمة ،
(هـ) عائلات الضباط المذكورين فى الفقرات السابقة .
(2) يسوى ، وفق أحكام هذا القانون ، أى معاش يستحق صرفه فيما بعد لعائلة أى ضابط تقاعد أو أحيل الى التقاعد بالمعاش قبل بدء العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة الى المعاش المستحق الدفع من حكومة السودان .
(3) يعتبر أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً مستحق الدفع من الحكومة عند بدء العمل بهذا القانون خاضعين لأحكامه فيما يتعلق بتسوية أو سقوط أو ايقاف المعاش ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .

الفصل الثانى
مجلس معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة


انشاء المجلس.

5ـ (1) لتنفيذ أغراض هذا القانون ، ينشأ مجلس يسمى مجلس معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة ويشكل على الوجه الآتى:
(أ) رئيس هيئة الأركان ،رئيساً
(ب) نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة ،
(ج) مدير فرع الشئون المالية ،
(د) مدير فرع شئون الضباط ،أعضاء
(هـ) مدير فرع القضاء العسكرى ،
(و) رئيس شعبة المعاشات.
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس ، أو أى عضو ، ينوب عنه الشخص الذى يليه فى الأقدمية والذى ينوب عنه عادة فى أداء أعماله.


قرار المجلس نهائى.

6ـ ما لم يرد نص مخالف فى هذا القانون يكون القرار الصادر من المجلس بأجماع الآراء فى أى مسألة تحال اليه بموجب أحكام هذا القانون نهائياً وفى حالة تعذر إجماع الآراء تحال المسألة الى القائد العام لإصدار قرار بشأنها ويكون قراره نهائياً.


سلطة المجلس فى التفويض.

7ـ يجوز للمجلس من وقت لآخر مع مراعاة الشروط وفى الحدود التى يراها مناسبة أن يفوض سلطاته كلها أو بعضها الى رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة ويجوز له بالطريقة ذاتها أن يلغى ذلك التفويض أو يعدل فيه.

الفصل الثالث
الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت
وشروط استحقاقهم


الضباط المستحقون للمعاشات
والمكافآت.

8ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون للضباط الآتى بيانهم:
(أ) الضباط الذين فى الخدمة للمعاش وعائلاتهم وفقاً لأحكام المواد من 33 الى 48 شاملة ،
(ب) الضباط الذين يعادون للخدمة بعد تركها وفقاً لأحكام المادتين 49و50 ،
(ج) الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية.


شـروط عامـة لاستحقاق الضباط
9ـ (1) ما لم يرد نص مخالف فى هذا القانون يكون الضابط مستحقاً لمعاش أو مكافأة بموجب أحكام هذا القانون نظير خدمته المعاشية. (2)
(2) تعتبر سن الضابط المبينة فى الأوراق الرسمية لأغراض التجنيد أو الالتحاق بالكلية الحربية أو التعيين أو المعاش فى الخدمة المدنية قاطعة ولا يجوز تعديلها.


الخدمة الفعلية.
10ـ باستثناء أنواع الخدمة المنصوص عليها فى المدة 11 أو فى أى نص مخالف فى هذا القانون يقصد بعبارة” الخدمة الفعلية” الخدمة التى يؤديها الضابط فى قوات الشعب المسلحة منذ تعيينه وحتى انتهاء خدمته ويتقاضى عنها راتباً كاملاً وتخصم من راتبه استقطاعات المعاش ولا تشمل أية اضافة لها تمت أو تعتبر أنها قد تمت بموجب أحكام هذا القانون. 


أنواع الخدمة غير الفعلية

11ـ لا تعتبر أنواع الخدمة الآتية خدمة فعلية ولا تحسب كخدمة للمعاش ولا تخصم عنها استقطاعات المعاش:
(أ) مدة الخدمة التى يتغيب فيها الضابط عن عمله دون اذن وتوقع عليه عقوبة الغرامة أو يحرم من راتبه لذلك الغياب ،
(ب) مدة أى اجازة لا يتسلم عنها الضابط راتبه كاملاً.


المدد التى تضاف للخدمة الفعلية
لأغراض فوائدهما بعد الخدمة .
12ـ (1) (أ ) تضاف الى الخدمة الفعلية للضابط الذى يخدم للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلى دون أن تخصم عنها من راتبه استقطاعات للمعاش :
(أولا) مدد مسـاوية لمدد الخدمة زمن الحرب ويحدد رئيس الجمهورية بقرار يصدره مدد زمن الحرب لأغراض هذا القانون ، ويحدد القائد العام الضباط الذين كانت لهـم خدمة فى زمن الحرب ،
(ثانيا) مدد مساوية للمدد التى تقضى فى الأسر على أن تثبت براءة الأسير أو تفترض وفاته وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ،
(ثالثا) نصف المدة التى يخدمها الضباط الملاحون الجويون وأطقم الطائرات وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم ،
(رابعا) نصف المدة التى يخدمها الضباط الذين يهبطون بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية ، وأطقم الغواصات ، وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم ،
(خامسا) ربع المدة التى يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بالطائرات فى الجو بصفة غير منتظمة ، وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم ،
(سادسا) ربع المدة التى يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين تحتم طبيعة عملهم التعرض للإشعاعات الضارة وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم ،
(سابعا) ثلث المدة التى يخدمها الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية قبل العمل بهذا التعديل ومازالوا مستمرين فى الخدمة أو بعده على ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (5) ،
(ثامنا) أى مدة أخرى تضاف للخدمة وفقاً لما يقرره المجلس ،
(تاسعا) ثلث المدة التى يخدمها الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية قبل 30/6/1989 وما زالوا مستمرين فى الخدمة أو بعده على ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة (أ) ،
(عاشرا) نصف المدة التى يخدمها جميع الأفراد العاملين بالمواعين البحرية وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية فى البحر والموضحة فى السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم .
(ب) لا يجوز الجمع بين مدتين اضافيتين لخدمة فعلية واحدة منصوص عليها فى الفقرة (أ) بل تحسب أى المدتين الاضافيتين كانت أطول .
(2) يجوز للضابط أن يختار بين :
(أ ) أن تضاف الى مدة خدمته الفعلية مدة تساوى مدة أو مدد خدمته فى الصفوف على أن يدفع استقطاع المعاش عن المدة المضافة التى تزيد على المعامل الحسابى الذى يسوى بناءً عليه معاش ضابط الصف والجندى ، أو
(ب) (أولا) أن تضاف نسبة المعامل الحسابى لمدة أو مدد الخدمة فى الصفوف دون أن يدفع استقطاع المعاش ،
(ثانيا) لأغراض هذا البند تعتبر المدة التى يقضيها الطلبة الحربيون فى الكليات العسكرية مدة خدمة فى الصفوف ،
(ثالثا) لأغراض هذه المادة تضاف نصف المدة المقررة للدراسة والتى أمضاها الضابط كطالب فى الجامعات والمعاهد العليا قبل التحاقه بالقوات المسلحة بعد أن يكمل عشرين سنة خدمة معاشية .
(3) تضاف الى الخدمة الفعلية للضابط المدة التى يحرم فيها من راتبه لأى سبب غير الغياب ، عن الخدمة ، على أن تخصم من راتبه استقطاعات المعاش عن تلك المدة كما
لو كان يتقاضى راتبه كاملاً خلالها .
(4) تضاف المدة أو المدد التى يقضيها الضابط فى الاستيداع الى خدمته الفعلية وفق أحكام المادة 23 .
(5) تضاف الى الخدمة الفعلية للضابط الذى أدى قبل تعيينه فى قوات الشعب المسلحة خدمة مدنية فى الحكومة المدة المنصوص عليها فى المادة 25 .
(6) (أ ) يجوز للضابط الذى تنتهى مدة خدمته قبل اكمال الحد الأدنى المؤهل للمعاش ، أن يتقدم بطلب للمجلس لإضافة المدة المتبقية على ألا تزيد عن اثنى عشر
شهراً ويخصم عنها استقطاع المعاش ،
(ب) يجوز للقائد العام بتوصية من المجلس أن يكمل المدة لأى ضابط الى عشرين سنة أو اثنتين وثلاثين سنة ، فى حالة انتهاء خدمة أى ضابط قبل تلك
المدة ، على ألا تزيد المدة التى يجوز اضافتها عن اثنى عشر شهراً ، ويخصم عنها استقطاع المعاش .

الاستقطاع من الراتب للمعاش.

13ـ (1) ما لم يرد نص مغاير فى هذا القانون يستقطع شهرياً من راتب كل ضابط استقطاع للمعاش بنسبة 7% (سبعة فى المائة) من الراتب ابتداءً من تاريخ نيله البراءة على أن يرد له ما أستقطع منه اذا لم يثبت فى الخدمة.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الضابط من دفع متأخرات اشتراك المعاش فى حالة وفاته أثناء الخدمة أوفى حالة انهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.


حـالات عـدم الاستقطاع للمعاش.

14ـ لا يجوز الاستقطاع من الراتب للمعاش عن:
(أ) أى نوع من أنواع الخدمة المنصوص عليها فى المادة 11،
(ب) الإضافات للخدمة الفعلية المنصوص عليها فى المادة 12(1) ،
(ج) أى مدة خدمة لاحقة بعد وقف استقطاع المعاش.

الفصل الرابع
أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت


أساس حساب المعاشات والمكافآت.

15ـ ما لم يرد نص مغاير فى هذا القانون يحسب مقدار المعاش والمكافآت على أساس :(8)
(أ) الراتب ،
(ب) طول مدة الخدمة المعاشية للضابط.


الراتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المعاش.

16ـ (1) ما لم يرد نص مخالف فى هذا القانون ، يسرى معاش الضابط على أساس الراتب الشهرى الأخير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته ، أو أقصى راتب رتبته. (9)
(2) تعاد تسوية معاشات الضباط المتقاعدين بالمعاش أو الشهداء أو عائلات الضباط وفقاً لما يطرأ من تعديل على رواتب الضباط بالخدمة وذلك اعتباراً من 9/12/1987مع مراعاة التدرج الآتى :(10)
(أ ) الضباط الذين أكملوا اثنتى عشرة سنة وأقل من خمس عشرة سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 50% من الزيادة التى تطرأ على رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(ب) الضباط الذين أكملوا خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة ، تعاد تسوية معاشاتهم زيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التى تطرأ على رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(ج ) الضباط الذين أكملوا عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة ، تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التى تطرأ على رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(د ) الضباط الذين أكملوا خمساً وعشرين سنة وأقل من الثلاثين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التى تطرأ على رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(هـ) الضباط الذين أكملوا ثلاثين سنة فأكثر خدمة معاشية فى القوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المرتب بواقع 100%من الزيادة التى تطرأ على رواتب الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة .


الراتب الذي يؤخذ كأساس
لتسوية المكافأة.

17ـ تسوى مكافأة الضابط على أساس الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته .


قواعـد تحـديد طول مدة
الخدمة الفعلية .
18ـ (1) تبدأ مدة الخدمة الفعلية للضابط من تاريخ نيله البراءة كما تبدأ مدة الخدمة فى الصفوف من تاريخ التعهد الرسمى أما فى حالة الأشخاص الذين يجندون كأولاد فان مدة خدمتهم تبدأ من تاريخ تثبيتهم كأنفار فى أوامر السلاح (11) .
(2) ما لم يرد نص مغاير فى هذا القانون يكون طول مدة الخدمة المعاشية للضابط لأغراض تسوية معاشه أو مكافأته هو عدد شهور الخدمة الفعلية التى أتمها الضابط على أن تحسب كسور الشهر التى لا تقل عن 15 يوماً شهراً كاملاً.


دفع المعاش.

19ـ يدفع المعاش لمستحقه على أقساط شهرية مؤجلة ولأغراض تحديد القسط الشهرى أو تحديد نصيب أى شخص يستحق جزءً من ذلك القسط تحسب كسور القرش قرشا كاملا.


قاعدة تسوية المعاشات.

20ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 16و21، يسوى المعاش المستحق للضابط أو العائلة على الوجه الآتى: (12)
(أ) 1 × الراتب الشهرى الأخير × 12 × عدد شهور لخدمة المعاشية أو
528 ،

(ب) 4 أقصى راتب الرتبة ، أو
5
(ج ) 5 أقصى راتب الرتبة ، أو
6
(د ) 9 أقصى راتب الرتبة .
10
(2) مع عدم الاخلال بأحكام البند (1) تسوى معاشات الضباط على الوجه الآتى : (13)
(أ ) الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ج) ،
(ب) الضباط الذين أكملوا أقصى المدة المقررة للخدمة فى الرتبة تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى :
(أولا) اذا كان الضابط المعنى غير موصى بترقيته ، يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1) (ج) ،
(ثانيا) اذا كان الضابط المعنى موصى بترقيته يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د) ،على أن يكون راتب الرتبة هو راتب الرتبة التى تلى رتبته علواً ويجوز أن يرقى الى الرتبة التى تلى رتبه علواً ،
(ج ) الضباط الذين أكملوا اثنتين وثلاثين سنة فأكثر خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د) ، (14)
(د ) الضباط الذين أكملوا عشرين سنة خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش بسبب عدم صلاحيتهم لتحمل أعبائهم ، وليس لسوء السلوك ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب) ،
(هـ) الضباط الذين تقدموا بطلب لأحالتهم للتقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 28 ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب) .


أقصى المعاش.

21ـ ما لم يرد نص مغاير فى هذا ا لقانون لا يجوز أن يجاوز المعاش الفئات المنصوص عليها فى المادة 20.

الفصل الخامس
الاستيداع


أنوع الاستيداع.

22ـ الاستيداع نوعان:
(أ) الاستيداع لعدم اللياقة الصحية المؤقتة ،
(ب) الاستيداع لأسباب غير عدم اللياقة الصحية المؤقتة.


اضـافة مدة أو مدد الاستيداع.

23ـ (1) اذا أحيل الضابط الى الاستيداع تضاف الى خدمته المدة أو المدد التى يقضيها فى الاستيداع وتدخل تلك المدة أو المدد فى حساب زيادة الراتب لطول الخدمة وذلك مع مراعاة الشروط الآتية :
(أ ) لا تضاف الى خدمة الضابط الفعلية أى من المدد التى يقضيها فى الاستيداع أو التى مجموعها يجاوز سنتين خدمة ،
(ب) اذا كانت الفترة والفترات التى يكون فيها الضابط فى الخدمة واقعة بين مدتين أو أكثر من مدد الاستيداع وكانت تلك الفترة أو كل من تلك الفترات تقل عن سنة واحدة تحسب المدتان الواقعتان بين تلك الفترة أو المدد الواقعة بين فترتين أو أكثر من مدة واحدة ولا يجوز أن يضاف للخدمة الفعلية للضابط عنها أكثر من سنتين فى المجموع ،
(ج ) لا يجوز أن يجاوز مجموع المدة التى تضاف بموجب الفقرتين (أ ) و (ب) الى الخدمة الفعلية للضابط ، أربع سنوات طوال مدة الخدمة الكلية للضابط ،
(د ) تخصم من الضابط استقطاعات المعاش عن المدة أو المدد التى تضاف الى خدمته الفعلية بموجب الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج ) على أساس راتبه الذى كان يستحقه كما لو كان فى الخدمة .
(2) اذا قضى الضابط مدة سنتين فى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الصحية المؤقتة فيعرض على اللجنة الطبية لتقرر مدى لياقته صحياً للخدمة ، فاذا صدر قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته الصحية للخدمة يحال ذلك الضابط الى التقاعد بالمعاش وتنتهى خدمته ويسوى معاشه أو مكافأته وفق الأحكام الآتية :
(أ ) اذا كان عدم اللياقة الصحية ناشئاً عن اهمال الضابط المتعمد أو سوء سلوكه أو تقصيره فيسوى المعاش أو المكافأة وفق أحكام المادة 20 (1)(أ)،
(ب) فى جميع الحالات الأخرى يسوى معاش الضابط وفق أحكام المادة 20(1) (ب) .


أقصى مدة الاستيداع.

24ـ لا يجوز أن يستمر الضابط فى الاستيداع مدة تزيد على سنتين فاذا لم يعاد للخدمة بعد مضى تلك المدة يحال الى التقاعد بالمعاش.

الفصل السادس
الخدمة المدنية


أداء خدمة مدنية معاشية .
25ـ يكون الضابط الذى يخدم بالمعاش بموجب أحكـام هذا القانون ، ويكون قد أدى خدمة مدنية معاشية قبل تعيينه كضابط الخيار بين :
(أ ) أن تضاف لخدمته الفعلية مدة أو مدد خدمته المدنية ، على أن يدفع استقطاع المعاش بالفئة المنصوص عليها فى المادة 13 عن المدة المضافة ، وأن يرد أى مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة ، وأن يخدم خدمة عسكرية لمدة تسع سنوات كحد أدنى ما لم يتوقف أثناء الخدمة أو يحال الى التقاعد دون أن يقدم طلباُ للإحالة قبل اكمال مدة التسع سنوات أو أحيل بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة ، فتحول خدمته العسكرية بالمعامل الحسابى الى خدمة مدنية ، وتضاف الى خدمته المدنية السابقة ويسوى معاشه وفقاً لقانون معاشات الخدمة العامة ، أو
(ب) أن تضاف الى خدمته الفعلية مدة مساوية للمعامل الحسابى لمدة خدمته المدنية ، دون أن يدفع استقطاع المعاش ، على أن يرد أى مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة . (15)

الفصل السابع
التقاعد بالمعاش


أسباب التقاعد بالمعاش.

26ـ (1) يحال الضابط الى التقاعد بالمعاش لأى من الأسباب
الآتية : (16)
(أ ) بلوغه سن التقاعد بالمعاش أو اكماله أقصى المدة المقررة للخدمة فى الرتبة وفقاً لأحكام المادة 27 ،
(ب) بناء على طلبه وفق أحكام المادة 28 ،
(ج ) بسبب الابعاد أو اخلاء الطرف من الخدمة وفق أحكام المادة 29 ،
(د ) بسبب اكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها فى المادة 30 ،
(هـ) بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة بموجب أحكام المادة 31 ،
(و ) بسبب تعيينه فى منصب سياسى .
(2) تنتهى خدمة الضابط المرتقى من الصف ببراءة مؤقتة وفق النظم المقررة ويجوز لذلك الضابط أن يطلب احالته الى التقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام المادة 28 .


سن الاحالة للتقاعد بالمعاش.

  27ـ (1)      يحال الضابط الى التقاعد بالمعاش متى بلغ السن القانونية وذلك على الوجه الآتى: (17)

الرتبة

الضباط عدا الطيارين

الطيارون

(أ) الملازم

(ب) النقيب

(ج) الرائد

(د) المقدم

(هـ) العقيد

(و) العميد

(ز) اللواء

(ح) الفريق

(ط) الفريق أول

(ى) المشير

48 سنة

50 سنة

52 سنة

52 سنة

55 سنة

55 سنة

58 سنة

60 سنة

60 سنة

60 سنة

41 سنة

44 سنة

47 سنة

49 سنة

51 سنة

54 سنة

56 سنة

60 سنة

60 سنة

60 سنة

 (2)      على الرغم من أحكام البند (1) يحال الضابط الى التقاعد بالمعاش اذا أكمل أقصى المدة المقررة للخدمة فى رتبته دون أن يرقى وذلك على الوجه الآتى:

            الرتبة

عدد السنوات

(أ) الملازم

(ب) الملازم أول

(ج) النقيب

(د) الرائد

(هـ) المقدم

(و) العقيد

(ز) العميد

(ح) اللواء

(ط) الفريق

(ى) الفريق أول

(ك) المشير

4 سنوات

3 سنوات

6 سنوات

6 سنوات

6 سنوات

5 سنوات

5 سنوات

5 سنوات

4 سنوات

3 سنوات

سنتان

(3) (أ ) يجوز للقائد العام أن يبقى الضابط فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد بالمعاش أو بعد انقضاء المدة المقررة للخدمة فى رتبته ، لمدة لا تجاوز سنة واحدة كما يجوز له أن يبقى الضابط فى الخدمة لمدة لا تجاوز سنة أخرى قابلة للتجديد ، اذا وافق الضابط على ذلك ، على ألا تجاوز مدد التجديد فى مجموعها خمس سنوات ، على أن يكون الابقاء فى حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرار من رئيس الجمهورية (18) ،
(ب) على الرغم من أحكام الفقرة (أ ) ، يجوز للقائد العام أن يبقى الضابط فى الخدمة طوال مدة أى حرب أو أى حالة طوارئ معلن عنها على أن يكون الابقاء فى حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرار من رئيس الجمهورية ،
(ج ) يكون الضابط عند احالته للتقاعد بالمعاش مستحقاً بالإضافة للمعاش وفقاً لأحكام هذا القانون ، المخصصات والامتيازات الآتية ، على أن يحرم من كافة تلك المخصصات والامتيازات ، عند ارتكابه جريمة الخيانة العظمى : 18ب

(أولا) القائد العام :(19)
يحال للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية :
(1) سكن حكومى خارج المعسكر، اذا وجد ، مزوداً بالماء والنور بالمجان أو أن تستأجر له الحكومة منزلاً لائقاً بمكانته مزوداً بالماء والنور بالمجان ، وفى حالة السكن الخاص ، يمنح بدل سكن الوزير القومي .
(2) تلفون بالمنزل بالمجان للمحادثات الداخلية .
(3) الترحيل بالمجان ذهاباً واياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوى الوطنى أو السكك الحديدية على درجة النوم وغير ذلك من وسائل النقل الأخرى داخل البلاد مرة فى السنة
– على أنه فى حالة السفر خارج البلاد يكون مستحقاً الترحيل جواً له ولأفراد عائلته مرة فى السنة بالدرجة الأولى بالناقل الوطنى ذهاباً واياباً لأى بلد تصل اليه طائراتها .
(4) يستحق هو وافراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القسيون الطبى العسكرى ،
(5) يستحق جواز سفر دبلوماسى .

(ثانياً) رئيس هيئة الأركان :(20)
يحال للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية:
(1) يمنح بدل سكن يعادل سكن القائد العام بالمعاش.
(2) تلفون بالمنزل للمحادثات الداخلية بالمجان.
(3) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القسيون الطبى العسكرى.
(4) يستحق جواز سفر دبلوماسى.

(ثالثاً) نواب رئيس هيئة الأركان والضباط برتبة الفريق :(21)
يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية:

(1) يمنح بدل سكن يعادل ¾ما يتقاضاه رئيس هيئة الأركان بالمعاش.
(2) الترحيل بالمجان ذهاباً واياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوى الوطنى لأى بلد داخل السودان أو خارجه وعلى السكك الحديدية بدرجة النوم أو غيرها من وسائل النقل الأخرى مرة فى السنة.
(3) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرار القسيون الطبى العسكرى.

(رابعاً) الضباط برتبة اللواء :(22)
يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الأتية:
(1) الترحيل بالمجان ذهاباً واياباً له ولأفراد عائلته لأي مكان داخل السودان وخارجه على متن الناقل الجوى الوطنى والسكك الحديدية بدرجة النوم أغيرها من وسائل النقل الأخرى مرة واحدة فى السنة.
(2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرار القسيون الطبى العسكرى.

(خامساً) الضباط برتبة العميد :(23)
يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية :
(1) الترحيل بالمجان له ولأفراد عائلته لأى مكان داخل السودان على متن الناقل الجوى الوطنى وغيرها من وسائل النقل الأخرى بدرجة النوم مرة واحدة فى السنة .
ـ الترحيل بالمجان له وثلاثة من أفراد عائلته لأى مكان خارج البلاد ذهاباً واياباً على متن الناقل الجوى الوطنى .
(2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً مجاناً فى المستشفيات العسكرية داخل السودان .
(3) يستحق جواز سفر خاص .
(سادساً ) الضباط برتبة العقيد :
عند الاحالة للمعاش يكون مستحقاً الامتيازات الآتية :
(1) الترحيل بالمجان له ولأفراد عائلته لأى; مكان داخل السودان على متن الناقل الوطنى والسكك الحديدية وغيره من وسائل النقل الأخرى بالدرجة الأولى مرة واحدة فى السنة .
(2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان فى المستشفيات العسكرية داخل السودان .
(سابعاً ) الضباط من رتبة المقدم وما دونها :
عند الاحالة للمعاش يستحقون الامتيازات الآتية :
(1) الترحيل داخل السودان بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى ووسائل النقل البرية أو النهرية بخلاف الناقل الجوى الوطنى بالمجان مرة واحدة فى السنة .
(2) العلاج بالمجان فى مستشفيات السلاح الطبى
.
(ثامناً ) يستمر الأشخاص الذين تلقوا حقاً مكتسباً بمقتضى أحكام المادة 186 من اللائحة المالية لسنة 1962 فى صرف استحقاقهم كما لو كان الحق نشأ بناء على هذا القانون .


التقاعد بالمعاش بناء على طلب الضابط.

28ـ (أ ) اذا طلب الضابط احالته على التقاعد قبل اكمال 20 سنخدمه يعامل على الوجه الآتى : (24)
(أولا) بعد اكمال 12 سنة خدمة وقبل اكمال 15 سنة خدمة يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(أ ) ،
(ثانيا) اذا أكمل 15 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة خدمة معاشية يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(ب)،
(ب) للضابط أن يطلب احالته على التقاعد بالمعاش بسبب طول الخدمة اذا بلغت خدمته 20 سنة فأكثر شاملة الاضافات المنصوص عليها فى المادتين 12و25 ويعامل على الوجه الآتى :
(أولا) اذا أكمل 30 سنة خدمة معاشية فأكثر يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20 (1)(د ) ،
(ثانيا) اذا أكمل 20 سنة خدمة معاشية وأقل من 30 سنخدمه معاشية يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(ج) ،

(ج) يجوز للقائد العام أن يبقى ذلك الضابط فى الخدمة لمدة تجاوز خمس سنوات أخرى للمصلحة العامة. (25)


التقاعد بسـبب الاعفـاء مـن الخدمــة اوأخلاء الطرف
من الخدمة .

29ـ (1) اذا قرر رئيس الجمهورية اعفاء الضابط من الخدمة بناءً على توصية القائد العام ، يسوى معاشه على الوجه الآتى :
(أ ) اذا بلغت خدمته المعاشية ثلاثين سنة فأكثر يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(2)(د ) ، (26)
(ب) اذا بلغت خدمته المعاشية أكثر من عشرين سنةوأقل من 30 سنة يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(ج) ،
(ج ) اذا بلغت خدمته المعاشية أكثر من اثنتى عشرة سنة وأقل من عشرين سنة يسـوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ب) ،
(د ) اذا بلغت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة يمنح مكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 33(1)(أ) ،(ب)و(ج) .

(2) اذا قرر رئيس الجمهورية بناءً على طلب الضابط وتوصية القائد العام اخلاء طرفه من الخدمة ، يسوى معاشه ومكافأته وفقاً لأحكام المادة 33(1)(د) ، (هـ) و(2) مع مراعاة أحكام المادتين 20(2) (هـ) و 28. (27)


التقاعد بسبب اكمال أقصى مدة الاستيداع.

30ـ يحال الضابط الى التقاعد بالمعاش اذا أكمل أقصى مدة يجوز له أن يقضيها فى الاستيداع دون أن يعاد الى الخدمة وفق أحكام المادتين23و24.


التقاعد لعدم اللياقة الصحية.

31ـ (1) الضابط الذى يطلب احالته الى التقاعد بسبب عدم لياقته الصحية للاستمرار فى الخدمة أو يرى القائد العام احالته للتقاعد بالمعاش لنفس السبب ، يجب أن يقدم نفسه الى اللجنة الطبية للكشف عليه واذا تبين للجنة أنه غير لائق صحياً للاستمرار فى الخدمة عليها أن تصدر شهادة بذلك ويحال الضابط الى التقاعد بالمعاش من تاريخ اصدار تلك الشهادة. (28)

(2) اذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز: (29)

(أ) 100% يسوى معاش الضابط وفقاً لأحكام المادة20 (1)(ج)،
(ب) أقل من 100% يكون استحقاق الضابط على الوجه الآتى:
(أولا) إذا كانت خدمته 20 سنة فأكثر يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج)،
(ثانيا) إذا كانت خدمته أكثر من اثنتى عشر سنة وأقل من عشرين سنة يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1) (أ)،
(ثالثا) إذا كانت خدمته أقل من اثنتى عشرة سنة يستحق مكافأة وفقاُ لأحكام المادة 33(1) (أ) أو (ب) أو (ج) و(2).

(3) اذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز أقل من 100% فيسوى المعاش كالآتى:
(أ) اذا كانت خدمته عشرين سنة فأكثر يسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج) ،
(ب) اذا كانت خدمته 12 سنة فأكثر وأقل من 20 سنة فيسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 31(1) (ثانيا) ،
(4) اذا كان الضابط مستحقاً لإجازة نهائية تمنح له تلك الاجازة وتبدأ من تاريخ صدور قرار الاحالة ويبدأ التقاعد فى هذه الحالة من تاريخ انتهاء مدة الاجازة.
(5) فى جميع الحالات أعلاه يجب ألا يقل مقدار المعاش عن نصف المرتب الأخير.

(6) الحالات المرضية التى يصعب فيها التقويم على أساس النسبة المئوية لأن نوع المرض لا يندرج تحت تلك الحالات أعلاه تنطبق عليهم الفقرة (5) أعلاه أو أى نص آخر فى هذا القانون أيهما كان أفضل. (30)

الفصل الثامن
المعاشات والمكافآت


أنواع المعاشات والمكافآت.

32ـ أنواع المعاشات والمكافآت التى تمنح للضباط وعائلاتهم هى: (31)

(أ) معاشات ومكافآت عادية للضباط،

(ب) معاشات ومكافآت عادية لعائلات الضباط،

(ج) معاشات خاصة للضباط،

(د) معاشات خاصة لعائلات الضباط،

(هـ) معاشات ومكافآت للضباط الذين يعادون للخدمة،

(و) مكافآت استشهاد لعائلات الضباط،

(ز) معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية،

(ح) منحة نهاية الخدمة،

(ط) مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة.

الفصل التاسع
المعاشات والمكافآت العادية للضباط


المعاشات والمكافآت التى تمنح للضابط عند
إحالته للتقاعد بالمعاش.

33ـ (1) يكون الضابط مستحقاً عند احالته للتقاعد بالمعاش بموجب أحكام أى من المواد من 27 الى 30 شاملة (32): ـ

(أ) مكافأة تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة إذا أكمل ثلاث سنوات أو أقل خدمة معاشية،

(ب) مكافأة تسوى بمعدل راتب أربعة أشهر عن كلسنة خدمة معاشية إذا أكمل أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات خدمة معاشية،

(ج) مكافأة تسوى بمعدل راتب ستة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتى عشرة سنة خدمة معاشية،

(د) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة التى أحيل بموجبها للتقاعد بالمعاش إذا أكمل أكثر من اثنتى عشرة سنة خدمة معاشية،

(هـ) بالإضافة الى المعاش المستحق بموجب أحكام الفقرة (د) يمنح الضابط مكافأة اضافية تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية يقضيها فى الخدمة بعد وقف استقطاع المعاش وفقاً لأحكام المادة 14(ج).

(2) يجوز للمجلس فى حالات استثنائية أن يوصى للقائد العام بمنح أى ضابط يحال الى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 31 أى مكافأة أو معاش أعلى من تلك التى يستحقها وفقاً لأحكام البند (1) وذلك وفقاً لما يراه مناسباً على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 21.

الفصل العاشر
المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط


استحقاق عائلة الضابط المتقاعد
بالمعاش لمعاش عادى.

34ـ اذا توفى ضابط متقاعد بالمعاش أو فى الخدمة للمعاش يوزع المعاش المستحق له على عائلته وفق أحكام هذا الفصل.


استحقاق عائلة الضابط المتوفى
لمعاش عادى.

35ـ يدفع معاش عائلى عادى للمذكورين أدناه وهم:

(أ) أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء فى تاريخ وفاته إذا توفى وهو متقاعد بالمعاش،

(ب) أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء فى تاريخ وفاته إذا توفى وهو فى الخدمة للمعاش،

مقدار المعاش العائلى العادى لعائلة
الضابط المتوفى.

36ـ يكون مقدار المعاش العائلى العادى المستحق لعائلة الضابط المتوفى كالآتى:

(أ) فى حالة الوفاة أثناء التقاعد بالمعاش يكون المعاش عبارة عن المعاش أو ذلك الجزء من المعاش العادى أو الخاص الذي كان يتقاضاه الضابط عند وفاته غير منقوص بأى استبدال،

(ب) فى حالة الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يكون المعاش عبارة عن المعاش أو ذلك الجزء من المعاش الذي يكون مستحقاً للضابط إذا أحيل الى المعاش وفق أحكام المادة 31(4) فى تاريخ وفاته.

توزيع المعاش والمكافأة المستحقة للضابط
المتوفى على عائلته.

37ـ يوزع المستحق من معاش أو مكافأة للضابط المتوفى على أفراد عائلته بالطريقة الموضحة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون.

المستحقون لأنصبة فى معاش الضابط
المتوفى وشروط استحقاقهم.

38ـ (1) يكون مستحقاً لنصيب فى معاش الضابط المتوفى كل من أفراد عائلته الآتى بيانهم ممن يكون على قيد الحياة فى تاريخ وفاته وهم:

(أ) الأرملة أو الأرامل أو الأرمل،

(ب) الأبناء والبنات،

(ج) الوالدان أو أيهما،

(د) الأخوان والأخوات.

(2) يشترط لاستحقاق الأشخاص المذكورين فى البند (1) ما يلى:

(أ) بالنسبة للأرملة أو الأرامل أن تكون فى عصمة الضابط المتوفى فى تاريخ وفاته،

(ب) بالنسبة للأرمل أن تكون المتوفاة فى عصمته فى تاريخ وفاتها،

(ج) بالنسبة للأبناء:

(أولا) الابن،
ـ ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر،
ـ إذا جاوز الحادية والعشرين من العمران يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه، أو إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر وكان طالباً فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى،

(ثانيا) الابنة:
ـ ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المورث،

(د) بالنسبة للأخوان والأخوات:

(أولا) الأخ:
ـ ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد أو والد أو الوالدان على قيد الحياة،

ـ أن تثبت اعالة الضابط المتوفى له أثناء حياته،

ـ ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر من تاريخ وفاة الضابط،

ـ إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر فى تاريخ وفاة الضابط وكان مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه،

ـ إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر فى تاريخ وفاة الضابط وكان طالباُ فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى
أو العالى،

(ثانيا) الأخت:
ـ ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد أو والد أو الوالدان على قيد الحياة،

ـ أن تثبت اعالة الضابط المتوفى لها أثناء حياته،

ـ ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة الضابط.

سقوط المعـاش العائلى من أفراد
عائلة الضابط المتوفى.

39ـ (1) لا يستحق أبناء الضابط المتوفى أو أخوانه أنصبة فى معاشه متى بلغوا الحادية والعشرين من العمر.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) أعلاه يدفع نصيب الابن والأخ فى المعاش اذا كان طالباً بإحدى مراحل التعليم الجامعى أو العالى ويستحق نصيبه فى المعاش بصفة مؤقتة حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أى التاريخين كان أقرب فاذا أنهى دراسته يستمر دفع نصيبه حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التى انتهت فيها الدراسة أما اذا بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة.

(3) تطبق أ حكام البند (2) على كل من سقط نصيبه فى المعاش من الأبناء والأوان قبل العمل بهذا القانون بسبب بلوغ السن المقررة لسقوط نصيبه فى المعاش اذا كان ما يزال طالباً فى احدى مراحل التعليم المذكـورة وقدم طلباً بذلك.

سقوط أنصـبة الأرملة
والبنات والأخوات.

40ـ (1) يسقط نصيب الأرملة فى معاش الضـابط المتوفى اذا تزوجت ويسقط نصيب البنت والأخت فى المعاش متى أبرم عقد زواجها على أن تدفع منحة للبنت أو الأخت توازى نصيبها المقرر فى المعاش لمدة سنة بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا يجوز دفع تلك المنحة أكثر من مرة واحدة ولا يجوز استردادها اذا أعيد المعاش لهن وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) تعاد للأرامل والبنات والأخوات أنصبتهن التى سبق سقوطها بسبب زواجهن فى تاريخ وفاته فيمنحن اذا طلقن أو ترملن بعد وفاته الأنصبة المستحقة لهن فى معاشه اذا لم يكن متزوجات دون الاخلال بحقوق باقى المستحقين لأنصبة فى المعاش وتمنح البنت أو الأخت التى لم تتوفر فيها شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة الضابط اذا طلقت أو ترملت استحقاقها من المعاش ويعاد توزيع نصيب المستحقين على هذا الأساس ، فاذا كانت لأى منهن نفقة يخصم من معاشها ما يعادل تلك النفقة. (33)

سقوط أنصـبة الأبناء والأخوان
عند التعيين.

41ـ يسقط نصيب أى من الأبناء أو البنات والأخوان والأخوات اذا عين أو عينت فى وظيفة مستديمة فى الحكومة وكان دخله أو دخلها من تلك الوظيفة يساوى أو يزيد على نصيبه أو نصيبها فى معاش الضابط على أن يدفع الفرق بين الدخل من الوظيفة والاستحقاق فى المعاش فى حالة النقصان ويدفع الاستحقاق كاملاً فى حالة انقطاع ذلك الدخل.

اعادة تقدير المعاش العائلى عند
سقوط الأنصبة.

42ـ اذا توفى أى من أفراد عائلة الضابط المتوفى ممن يتقاضون نصيباً فى معاشه العائلى العادى أو سقط نصيبه فيه بموجب المادة 39أوالمادة 40 يعاد تقدير المعاش العائلى العادى أو أى نصيب فيه يستحقه أى من أفراد تلك العائلة الذين يظلون مستحقين لأنصبة فيه وفقاً لأحكام المادتين 37و38 كما يعاد تقدير تلك الأنصبة فى حالة الأرملة أو البنت أو الأخت التى يعود اليها استحقاقها لنصيبها بموجب المادة 40
.

الفصل الحادى عشر
منحة نهاية الخدمة

منحة نهاية الخدمة.

43ـ (1) ما لم يقرر القائد العام خلاف ذلك يمنح الضابط أو عائلته عن نهاية خدمته أو وفاته أثناء الخدمة راتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أى استقطاع.

(2) تمنح عائلة الضابط بالمعاش عند وفاته منحة عاجلة لا ترد بواقع ثلاثة أمثال المعاش الشهرى المستحق غير منقوص بأى استبدال. (34)

الفصل الثانى عشر
المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشئ عن
حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

شـروط استحقاق الضباط للمعاشات.

44ـ يمنح الضابط الذى يصاب بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها يجعله غير قادر على الاستمرار فى الخدمة وتقرر اللجنة الطبية أنه غير لائق صحياً فى الاستمرار فى الخدمة ، معاشاً خاصاً ، بغض النظر عن عمره وطول مدة خدمته على ألا يكون الحادث أو المرض ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانب الضابط:

(أ) يعرض الضابط المصاب على اللجنة الطبية للكشف عليه فى أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث وأصابته بالمرض وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة،

(ب) يقدم القائد المسئول عن الضابط المصاب الى اللجنة الطبية فى حالة العجز الناشئ عن مرض بياناً يصف فيه الواجبات التى كان منوطاً بالضابط أداؤها كما يضمنه أى معلومات أخرى يرى أنها تتعلق بموضوع مرضه مع ابداء رأيه عما إذا كان المرض ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانب الضابط المصاب أم لا حتى تتمكن اللجنة الطبية من اصدار الشهادة الطبية فى ضوئه،

(ج) تحدد اللجنة الطبية فى الشهادة الطبية درجة العجز باعتبار أن 100 درجة تعادل العجز الكلى وذلك بمقارنة حالة الضابط المصاب بحالة شخص صحيح العقل والجسم فى نفس عمره بغض النظران مقدرة المصاب على الكسب أو أى عوامل أو ظروف أخرى فاذا كان العجز ناشئاً عن اصابتين أو أكثر تقدر درجة العجز بالنسبة الى الاصابات مجتمعة على ألا تتجاوز 100 درجة،

(د) باستثناء حالات العمليات الحربية يشكل مجلس تحقيق وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة فور وقوع لحادث أو الاصابة بالمرض للتحقيق عما إذا كان الحادث أو المرض الذي أصاب الضابط ناشئاً عن خدمته وفى أثنائها أو كان ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانب الضابط المصاب.

تسوية المعاشات الخاصة للضباط.

45ـ (1) يكون الضابط الذى يحال الى التقاعد بالمعاش وفق أحكام المادة 44 بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها مستحقاً لمعاش خاص يسوى من تاريخ تقاعده على الوجه الآتى :(35)

(أ) إذا كانت الاصابة ناشئة عن الخدمة فى الأسر أو العمليات الحربية أو التدريب بالذخيرة الحية وناشئة عنه:

(أولا) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التى تلي رتبته علواً فى تاريخ تقاعده على ألا يقل ذلك المعاش عن أربعين قرشاُ فى الشهر ويجوز للقائد العام بتوصية من المجلس أن يعدل ذلك المبلغ من وقت لآخر حسبما يراه مناسباً،

(ثانيا) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يساوى أقصى راتب رتبته.

(ب) إذا نشأت الاصابة عن الخدمة فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) يمنح الضابط معاشاً يسوى وفقاً للمادة 20(1)(ج).

(2) اذا لم تكن الاصابة ناشئة عن الخدمة أو كانت ناشئة عنها ولكنها تعود الى سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانب الضابط المصاب لا يستحق ذلك الضابط معاشاً خاصاً بموجب هذه المادة ويسوى معاشه وفق أحكام المادة33.

الفصل الثالث عشر
المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط الذين يتوفون
نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها

استحقاق عائلة الضابط المتوفى
لمعاش خاص.

46ـ مع مراعاة أحكام الفصل العاشر ، تكون عائلة الضابط الذى يتوفى وهو فى الخدمة للمعاش مستحقة لمعاش عائلى خاص اذا قتل الضابط أو توفى نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها ، ولم تكن الوفاة ناشئة عن سوء سلوك مقصود أو اهمال شنيع من جانبه ، وثبتت وفاته وفقاً للقوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ويسوى ذلك المعاش بموجب أحكام المادة 47.

تسوية المعاش الخاص لعائلة
الضابط المتوفى.

47ـ (1) يسوى المعاش الخاص لعائلة الضابط على الوجه الآتى: (36)

(أ) إذا حدثت الوفاة فى أى من الأحوال التالية وهي:

(أولا) الأسر،

(ثانيا) العمليات الحربية،

(ثالثا) أثناء التدريب بالذخيرة الحية وناشئه عنه،

(رابعا) فى الحالات الأخرى، التى يقرر القائد العام، بناء على توصية المجلس، اعتبارها استشهاداً يعتبر الضابط المتوفى شهيداً سواء توفى فوراً أو توفى متأثراً بإصابته بعد نقله من مكان الاصابة، على ألا يعتبر الضابط المتوفى شهيداً إذا توفى بعد شفائه من الاصابة.

(ب) تمنح عائلة الضابط الشهيد بالإضافة الى المعاش او المكافأة المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، مكافأة خاصة مقدارها راتب سنتين للرتبة التى يرقى اليها الشهيد،

(ج) يرقى الضابط الشهيد ترقية استثنائية الى الرتبة التى تلي رتبته علواً برتبتين وذلك من تاريخ استشهاده،

(د) تمنح عائلة الضابط الشهيد معاشاً خاصاً يساوى أقصى راتب الرتبة التى رقى اليها ذلك الضابط بعد استشهاده.

(2) اذا كانت وفاة الضابط ناشئة عن الخدمة فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند (1) تمنح عائلته معاشاً خاصاً يساوى 4 أقصى راتب رتبته.
5
(3) فى حالة الفريق أول بالإضافة الى الحقوق الأخرى يعامل كالآتى (37):

(أ) يرقى الى رتبة المشير،

(ب) يمنح مكافأة خاصة تعادل راتب سنتين لرتبة المشير خالية من الاستقطاعات.

الضابط المفقود.

48ـ (1) تمنح عائلة الضابط المفقود منحة شهرية تعادل راتبه الشهرى الأخير وذلك لمدة عام. (38)
(2) يرقى الضابط المفقود ترقية استثنائية الى الرتبة التى تلى رتبته علواً برتبتين وذلك من تاريخ فقده ، بعد مرور عام كامل وعندها يجوز للقائد العام اعتباره شهيداً وتطبق عليه أحكام المادة 47 ماعدا البند (1)(ج) منها.

(3) اذا ثبت بعد ذلك أن الضابط المفقود ما يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش العائلى الخاص ، وتسوى حالته وفقاً لما يسفر عنه تحقيق يجرى وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة.

الفصل الرابع عشر
معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم
بعد تركهم الخدمة

معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد
تعيينهم بعد تركهم الخدمة.

49ـ (1) الضباط الذين سبق أن تقاعدوا بالمعاش أو الذين كانوا ضباطاً فى الخدمة للمعاش وأعيد تعيينهم فى الخدمة للمعاش ، لا يعتبرون فى الخدمة للمعاش الا اذا توفرت فيهم الشروط التالية : (39)
(أ ) ألا يكون الضابط قد بلغ سن التقاعد للرتبة التى يعاد تعيينه فيها فى تاريخ اعادة تعيينه ،
(ب) ألا يقل مجموع مدة خدمة الضابط الفعلية السابقة وما تبقى له من خدمة فعلية متوقعة قبل بلوغه سن التقاعد للرتبة التى يعاد فيها عن 12 سنة ،
(ج ) أن يرد أى مكافأة أو أى جزء منها سبق أن منح له خلال مدة معقولة لا تجاوز مدة الخدمة المتوقعة له ،
(د ) أن يرد استبدال المعاش الذى سبق أن قبضه أوان يخصم ما يعادل ذلك الاستبدال من راتبه .

(2) اذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد بالمعاش وفق البند (1) يعتبر ذلك الضابط ضابطاً فى الخدمة للمعاش ويوقف دفع معاشه اعتباراً من تاريخ اعادة تعيينه.

(3) اذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد أو الذى كان ضابطاً فى الخدمة للمعاش ، ولم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى البند (1) ، لا يستحق ذلك الضابط معاشاً أو مكافأة عادية وفق أحكام هذا القانون نظير خدمته بعد اعادة تعيينه عند انتهاء تلك الخدمة. ويكون ذلك الضابط مستحقاً لمكافأة خاصة تساوى راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة يقضيها الضابط فى الخدمة بعد اعادة تعيينه، وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالخدمة الفعلية لأغراض تحديد طول مدة الخدمة المنصوص عليها فى هذا البند.

(4) اذا رأى المجلس فى حالات استثنائية أن المكافأة المنصوص عليها فى البند (3) غير مناسبة فيجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح أية مكافأة أعلى يراها مناسبة على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد المكافأة التى تمنح لذلك الضابط عن راتبه عن سنتين.

الفصل الخامس عشر
معاشات ومكافأة لعائلات من يتوفى من
الضباط الذين يعاد تعيينهم

معاشــات ومكافأة لعائلات من يتوفى من
الضباط الذين يعاد تعيينهم.

50ـ (1) تكون عائلات الضباط الذين يتوفون أثناء الخدمة بعد اعادة تعيينهم والذين تتوفر فيهم شروط المادة 49(1) مستحقة لمعاش بموجب أحكام الفصلين العاشر والثالث عشر.

(2) تكون عائلات الضباط الذين يتوفون أثناء الخدمة ولم تكن وفاتهم ناشئة عنها والذين تتوفر فيهم شروط المادة 48(1) مستحقة للمكافأة التى تكون مستحقة لها كما أو انتهت خدمة هؤلاء الضباط فى تاريخهم وفاتهم.

(3) اذا رأى المجلس فى حالات استثنائية أن المكافأة المنصوص عليها فى البند (2) غير مناسبة ، يجوز له مع مراعاة كل الظروف ان يمنح اي مكافاة اعلى يراها مناسبة.

الفصل السادس عشر
معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب سياسية

التعيين فى منصب سياسى.

51ـ اذا عين الضابط فى منصب سياسى دستورى أو وزارى أو والى ولاية يعتبر ذلك الضابط محالاً للتقاعد بالمعاش من تاريخ ذلك التعيين ويكون بالرغم من أحكام هذا القانون مستحقاً لمعاش يساوى مرتب الفريق أول. (40)

الفصل السابع عشر
المطالبة بالمعاشات والمكافأة

المطالبة بالمعاشات والمكافآت.

52ـ (1) ترسل المطالبة بالمعاش أو المكافأة الى مدير فرع الشئون المالية أما رأساً أو بوساطة قائد السلاح المختص.

(2) تحرر المطالبة بالمعاش والمكافأة التى يقدمها أى من أفراد عائلة الضابط المتوفى أو الضابط المتقاعد بالمعاش المتوفى على الأورنيك المقرر وترفق بها جميع المستندات التى يتطلبها ذلك الأورنيك وشهادة وفاة الضابط أو الضابط المتقاعد بالمعاش وتضمن تلك المطالبة اقراراً من مقدمها يتضمن جميع البيانات الخاصة بعائلة الضابط المتوفى واللازمة لصحة تسوية وتوزيع المعاش ويشهد على صحة ذلك الاقرار اثنان من الموظفين أو الضباط فى الخدمة أو المتقاعدين بالمعاش ممن يعرفون الضابط المتوفى فى عائلته.

(3) يجوز لمدير فرع الشئون المالية فى أى حالة أن يطلب اثبات أى من البيانات المنصوص عليها فى البند (2) بإبراز مستندات رسمية اذا كان من الممكن اثباتها بتلك الطريقة.

(4) اذا كان مقدم المطالبة مقيماً خارج السودان يجوز تقديم اقرار بدلاً عن تلك الشهادة بنفس المعنى مشفوعاً باليمين أمام محلف أو موثق للعقود أو قاض أو أى موظف آخر مختص بالتصديق على البيانات المشفوعة باليمين على أن يقدم الاقرار شخصاً يعرف الضابط المتوفى حق المعرفة ولا يمت اليه ولا لأرملته بأى صلة قرابة وترفق بالإقرار صورة رسمية من شهادات ميلاد أطفاله.

(5) أى شخص يقدم أى اقرار أو شهادة لأغراض هذه المادة أو يشهد على صحة ذلك الاقرار أو الشهادة وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحة ذلك الاقرار أو الشهادة يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها عند الادانة بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً. (41)

التاريخ الذي لا تقبل بعـده منازعـة فى مقـدار
أو تقـدير المعاش أو المكافأة.

53ـ تقدم أى منازعة فى مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة سواء أكانت مقدمة من جانب الحكومة أم من جانب الشخص المستحق للمعاش او المكافأة خلال أربعة أشهر من تاريخ اخطار الشخص المستحق بمقدار المعاش او المكافأة كما وافق عليه مدير فرع الشئون المالية ، فاذا كان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان تقدم المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الاخطار ولا تجوز المنازعة فى مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة كما لا تنشأ أى دعوى استناداً الى الغلط فى ذلك المقدار أو التقدير.

التاريخ الذي يستحق فيه
دفع المعاش للضابط.

54ـ يكون المعاش مستحق الدفع للضابط فى اليوم التالى لليوم الذى يتوقف فيه الضابط عن قبض راتب عن خدمته.

التاريخ الذي يستحق فيه دفع المعاش
لعائلة الضابط المتوفى.

55ـ يكون المعاش مستحق الدفع لعائلة الضابط المتوفى فى التاريخ الآتى:

(أ) فى حالة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة يكون المعاش مستحق الدفع فى اليوم الأول من الشهر التالى الذي توفى فيه الضابط،

(ب) فى حالة الضابط الذي يتوفى وهو متقاعد بالمعاش يكون المعاش مستحق الدفع فى اليوم الأول من الشهر التالى للشهر الذي توفى فيه ذلك الضابط ويعتمد لحساب تركته معاشه كاملاً عن الشهر الذي توفى فيه.

دفع النصـيب فى المعاش كاملاً لأي
من أفـراد عائلة الضابط المتوفى عن الشهر الذي
ينتهي فيه استحقاقه ومكافأة الاستشهاد.

56ـ (1) يدفع كاملاً النصيب المستحق لأى من أفراد عائلة الضابط المتوفى فى معاش ذلك الضابط عن الشهر كله الذى ينتهى أثناء استحقاق ذلك الفرد لنصيبه فى المعاش وتكون اعادة تقدير الأنصبة المستحقة لأفراد العائلة الآخرين فى ذلك المعاش بموجب أحكام المادة 42 نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالى لذلك الشهر.

(2) فى حالة مكافأة الاستشهاد ، واذا لم يكن هناك مستحقون بموجب أحكام هذا القانون ، تدفع المكافأة للورثة الشرعيين للضابط المتوفى عن طريق الجهة القضائية المختصة.

طريقة دفع المعاشات.

57ـ تدفع المعاشات بعد تصديق مدير فرع الشئون المالية عليها بأقساط شهرية مؤجلة أو فى نهاية فترات أطول حسبما يقرره مدير فرع الشئون المالية بناء على طلب يقدمه الضابط المتقاعد بالمعاش أو عائلة الضابط المتوفى ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يدفع المعاش مقدماً.

دفع جزء من المعـاش أو المكافأة
الى حين تحديد مقدارها.

58ـ (1) الى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش الذى يستحقه الضابط أواي شخص آخر يجوز لمدير فرع الشئون المالية أن يأذن بدفع جزء لا يزيد على نصف المعاش الذى يبدوان ذلك الضابط أو الشخص يستحقه على أن يقدم ذلك الضابط أو الشخص اقراراً فى الشكل الذى يقرره مدير فرع الشئون المالية من وقت لآخر بأن الدفع تم بصفة مؤقتة ويتعهد فيه ذلك الضابط أو الشخص بأن يرد أى مبلغ يدفع له زيادة على المقدار الذى يستحقه.

(2) يجوز دفع جزء من المكافأة لا يجاوز نصفها الى حين تحديد مقدارها على وجه الدقة ، على أن يقدم من يدفع له ذلك الحز اقراراً بنفس الطريقة المنصوص عليها فى البند (1).

استبدال المعاش.

59ـ (1) يجوز لمدير ادارة الشئون المالية ، بناء على طلب الضابط المتقاعد بالمعاش ، أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من أى معاش يستحقه ذلك الضابط بموجب هذا القانون ، على أن يتم الاستبدال مرة واحدة بعد الاحالة على المعاش، على أن تتم المطالبة فى خلال مدة لا تزيد عن العام من تاريخ الاحالة. (42)

(2) فى حالة استبدال أى جزء من معاش الضابط المتقاعد بالمعاش بموجب أحكام هذه المادة ، يكون استحقاق عائلة ذلك الضابط للمعاش العائلى عند وفاته هو نفس المعاش العائلى أو جزء منه كان يمكن أن تستحقه العائلة لو لم يحدث الاستبدال ، ولا يجوز استبدال المعاش العائلى.

(3) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز للمجلس ، أن يقرر الشروط التى يجوز بمقتضاها استبدال المعاشات التى يستحقها الضباط المتقاعدون بالمعاش بموجب أحكام هذا القانون كما يجوز للمجلس أن يقرر الاجراءات التى تتبع لتنفيذ الاستبدال.

لا يجـوز تحـوي لا لمعاشات
والمكافآت للغير.

60ـ (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز اجراء أية استقطاعات من المعاشات والمكافأة ولا يجوز تحويلها الى الغير ولا يجوز التنفيذ عليها أو اتخاذ أى اجراء قضائى بشأنها.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير فرع الشئون المالية اجراء استقطاعات شهرية لا تزيد فى مجموعها على ربع جملة المعاش الشهرى واجراء الاستقطاع من المكافأة لا يزيد على مقدار المكافأة فى الحالات الآتية :
(أ ) للوفاء بمديونية الضابط للحكومة ،
(ب) لدفع نفقة المعيشة او النفقة الشرعية أو أى راتب عائلى آخر تأمر بدفعه المحكمة المختصة .

المعاشات والمكافآت التى
يستحقها القصر.

61ـ يجوز أن تدفع لأم القاصر أو والده أو ولى أمره أية مكافأة لا تجاوز مائتى جنيه وأى معاش يستحقه القاصر بموجب هذا القانون ما لم يصدر حكم من محكمة مختصة بخلاف ذلك. أما المكافآت التى تجاوز مائتى جنيه التى يستحقها القاصر فيجوز دفعها أما للوصى العام أو للجهة القضائية المختصة أو تدفع لأمين أو المؤسسة ذات شخصية اعتبارية بموافقة الجهة القضائية المختصة لتودع كأمانة لحساب القاصر وفق الشروط التى تحددها الجهة القضائية المختصة.

الفصل الثامن عشر
الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض
المصابين بسبب الخدمة

الحرمان من المعاش أو المكافأة.

62ـ (1) لا يجوز حرمان الضابط من المعاش أو المكافأة الا فى حدود النصف وذلك بموجب قرار بهذا صادر من محكمة عسكرية مختصة يوافق عليه رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من القائد العام. (43)

(2) فى الحالة التى يعتبر فيها الضابط متمرداً ومرتكبا لجريمة الخيانة العظمى بناء على قرار يصدر من القائد العام بعد اجراء التحريات اللازمة ، يحرم هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ما لم يقرر القائد العام منحه هو أو ورثته ذلك المعاش أو تلك المكافأة (44)

(3) يحرم الضابط المتقاعد بالمعاش هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ، فى حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى ، وذلك بناء على قرار يصدر من القائد العام بعد اجراء التحريات اللازمة.

تعويض المصابين بسبب الخدمة.

63ـ يمنح الضابط الذى يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وأثنائها ولا يمنعه من الاستمرار فى تلك الخدمة ، تعويضاً مالياً اذا كانت الاصابة ناشئة عن الخدمة فى: (45)

(أ) العمليات الحربية يقدر على أساس10 % من الراتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز،

(ب) غير العمليات الحربية يقدر على أساس 5% من الراتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن راتب سنة واحدة.

الفصل التاسع عشر
المعاشات والمكافآت الاستثنائية وسلطة اصدار اللوائح

المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

64ـ (1) على الرغم من أى نص مخالف فى هذا القانون ، يجوز للقائد العام بناء على توصية من المجلس ، وفى حالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أن يمنح أى ضابط أو أن يمنح كل أو بعض أفراد عائلة أى ضابط متوفى معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية أو الاثنين معاً ، وذلك بالمقدار ووفق الشروط التى يراها مناسبة (46).

(2) يجوز للقائد العام أن يمنح أى ضابط أكمل ثمانى عشـرة سنة خدمة فعلية ممتازة وحاز على وسام الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة على النحو الآتى: (47)

(أ) من تاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أى استقطاعات،

(ب) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية لا حقة لتاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل راتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أى استقطاع،

(ج) بعد قضاء تسع سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاقه نيل الوسام بمعدل راتب ستة أشهر كاملة دون أى استقطاع،

(د) بعد قضاء سبع وعشرين سنة خدمة فعلية، راتب شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة (48)

.
(3) اذا عمل أى شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ضمن المجهود الحربى فى أى منطقة للعمليات الحربية وتوفى نتيجة لتلك العلميات فيجوز للقائد العام أن يوصى بمنحه معاشاً أو مكافأة على الوجه الآتى:

(أ) إذا كان ذلك الشخص يعمل فى الخدمة العامة بمنحه معاشاً استثنائياً وفقاً لأحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992، على أنه يجوز للقائد العام بالإضافة الى ذلك المعاش أن يمنح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً،

(ب) إذا كان ذلك الشخص لا يعمل بالخدمة العامة تمنح عائلته مكافأة وفقاً لما يراه مناسباً.

سلطة تطبيق ما يستحدث من أحكام.

65ـ يجوز للقائد العام بموجب أمر يصدره أن يطبق على الضابط ما يستحدث من أحكام فى أى قانون يطبق على أى فئة لها ما يناظرها فى القوات المسلحة ، متى كانت تلك الأحكام هى الأفضل. (49)

سلطة اصدار اللوائح.

66ـ يجوز للقائد العام اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (50)

الجدول الأول

(1) فى الحالات التى يترك فيها الضابط المتوفى أرملة أو أكثر ويكون كل أو بعض أولاده من زوجة أخرى طلقها أو توفيت قبل وفاته توزع الأنصبة على الوجه الموضح بالجدول الثانى ويستنزل نصيب والدة الاولاد التي طلقت او توفيت قبل وفاة زوجها كما لوكنات باقية علي قيد الحياة او لم تطلق ويضاف نصيبها الي انصبة اولادها .
(2) فى حالة زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيبها فى معاش الضابط المتوفى يؤول نصيبها الى أولادها من ذلك الضابط الذين كانوا يتقاضون أنصبة فى معاشه فى تاريخ زواجها أو وفاتها على ألا يجاوز مجموع ما يستحقونه النسب الموضحة بالسطر 6 من الجدول الثانى .
(3) فى الحالتين الموضحتين فى السطرين 5و8 من الجدول الثانى اذا انقطع معاش والدى الضابط المتوفى لأى سبب يؤول نصيبهما فى المعاش أو ما تبقى منه لأرملة الضابط المتوفى أو أولاده حسب الحال . فاذا كانت الأرملة قد توفيت أو تزوجت يؤول نصيبها فى المعاش الى أولئك الأولاد على ألا يجاوز مجموع ما يستحق فى جميع الأحوال النسب الموضحة فى السطر 6 من الجدول الثانى.
(4) المبالغ التى تدفع زيادة على الأنصبة بموجب المادة 40 لا تؤول الى باقى المستحقين عند سقوطها لأي سبب.
(5) إذا كان والدا الضابط المتوفى متوفيين وكان له أخوان وأخوات يستحقون أنصبة فى معاشه يؤول نصيب الوالدين للأخوان والأخوات.

الجدول الثاني

توزيع المعاش او المكافأة على مستحقيها

Scroll to Top