قانون جائزة الدولة لسنة 1995

ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

3ـ جائزة الدولة .

4ـ لجنة الفحص .

5ـ حق المنح .

6ـ نشر الأعمال .

7ـ سلطة الإصدار اللوائح .

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جائزة الدولة لسنة 1995 ” .


تفسير .

2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

” جائزة الدولة ” يقصد بها جائزة الدولة التقديرية أو التشجيعية التي تمنح وفق أحكام هذا القانون ،

” اللجنة ” يقصد بها لجنة الفحص المكونة بموجب أحكام المادة 4

 

جائزة الدولة .

3ـ (1) تمنح جائزة الدولة لكل سوداني يتميز بأعمال بـارزة فى المجالات الآتية :(1)

( أ) العلوم التجريبية والتقانة ,

(ب) الآداب ,

(ج ) العلوم الإنسانية ,

(د‌) الفلسفة والدراسات الحضارية ,

(هـ) اللغة العربية ,

(و‌) الدراسات العلمية والفقهية ,

(ز‌) الفنون التشكيلية ,

(ج‌) الموسيقى والغناء ,

(ط‌) الدراما والفنون المسرحية ,

(ى) أى إبداع متميز فى أى مجال .

(2) تتكون جائزة الدولة من :

(أ) جائزة الدولة التقديرية وتمنح للذين أسهموا إسهاماً مقـدراً وفاعلاً فى المجالات المحددة فى البنـد (1) ،

(ب‌) جائزة الدولة التشجيعية وتمنح لأصحاب الأعمال البارزة المنصوص عليها فى البند (1) وتشجيعهم للاستمرار فيها .

(3) يجوز الجمع بين جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية .

 

لجنة الفحص .

4ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية , بموجب أمر يصدره , أن يكون لجنة يوكل إليها فحص الترشيحات المقدمة من الهيئات أوالأفراد لمنح جائزة الدولة .

(2) تصدر اللجنة اللائحة الداخلية لتنظيم إعمالها .

 

حق المنح .

5ـ يكون تحديد جائزة الدولة ومنحها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية اللجنة .

 

نشر الأعمال .

6ـ تلتزم الدولة بنشر أعمال حامل جائزة الدولة والتعـريف بها فى الداخل والخارج وتمكينه من الحصول على العائد المستحق أدبياً كان أو مادياً .

 

سلطة إصدار اللوائح .

7ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

Scroll to Top