سابقة منشورة بمجلة 1973

محكمة الاستئناف


القضاة 

سعادة السيد فاروق أحمد إبراهيم        قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سعادة السيد التجاني الزبير              قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق    قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

1)

 ورثة عقبل أحمد عقيل

 2)

 شوقي ملاسي   المستأنفون

ضد

ورثة الملك سعود المستأنف ضده

م أ/أ س م/33/73

المبادئ

قانون المحاماة لسنة 1970 – طرق الإعلان في دعاوى الأتعاب المادة 41(3)

المادة 41(3)من قانون المحاماة لسنة 1970 والتي تنص على ضرورة إخطار الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من طلب الأتعاب لا تستحدث إجراء جديداً في طرق الإعلان وذلك يجب حصر الورثة وإصدار إعلام شرعي بهم قبل مطالبتهم بالأتعاب كما يتم في الدعاوى العادية

المحامون 

شوقي ملاسي عن المستأنفين

الحكــــم

7/6/1973

القاضي فاروق أحمد إبراهيم 

هذا الطلب لا أمل فيه ويتعين شطبه

إنني لا أرى مبرراً لأن تحيد المحكمة عن الإجراء الواجب اتباعه حسب نص المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 وبما أن الشخص المطالب بالأتعاب كان قد توفى قبل تقديم الطلب فإنه يتعين في هذه الحالة أن يحدد صاحب الطلب من هم الورثة وعناوينهم أيضاً لكي يتسنى للمحكمة إعلانهم بصورة من الطلب ولتتاح لهم الفرصة لتقديم دفاعهم في مواجهة ذلك الطلب

وبما أن قانون المحاماة لا يستحدث إجراء معيناً لإعلان الشخص المطالب بالأتعاب وفي نفس الوقت وهي في نفس الوقت لم تنص على إمكانية التغاضي عن استيفاء المتطلبات اللازمة لصحة الأخطار وهي في المكان الأول أن يكون الشخص المراد إخطاره محدد الصفة مثله مثل أي طرف آخر في دعوى مدنية فليس من الصواب أن تحيد المحكمة في تطبيقها لنص المادة 41(3) عن الإجراءات المتبعة بالنسبة للمتقاضين العاديين لمجرد أن الشخص المراد إخطاره هو ورثة غير معروفي الجهة

إن ما يقوله محامي المستأنفين عن إمكانية إعلان الورثة المطالبين بالأتعاب طريق خطاب مسجل في آخر عنوان معروف لمورثهم أو بالطرق الدبلوماسية هو قول صحيح ولكن هذا الإجراء يأتي في وقت لاحق وبعد تحديد من هم الورثة وأين يقيمون ؟ كما أن الإعلان بالنشر بالصحف المحلية لا يتم إلا بعد ثبوت الشخص المراد إعلانه , فإذا كان الشخص المطلوب إخطاره مجهول الصفة والمكان فكيف يجوز للمحكمة أن تحكم بصحة إخطاره أو تقرر واقعة تفاديه للإخطار؟

إن المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 واضحة فهي تنص على أن يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وهذا يتطلب من مقدم الطلب أن يحدد اسمه ومكان إقامته إن كان على قيد الحياة ولا أرى ما يستدعى العدول عن هذا الإجراء بالنسبة للورثة بعد وفاته إذ أن من واجب المحكمة أن تتحقق من وجود طرفي النزاع وبغير ذلك فلن تكون للأمر الذي تصدره بشأن الأتعاب قوة الحكم

أمر : يشطب طلب الاستئناف

12/6/1973

حمد محمد الحسن شقاق 

أوافق

19/6/1973

القاضي التجاني الزبير 

أوافق

Scroll to Top