سابقة منشورة بمجلة 1971

محكمة الاستئناف المدنية

النعيم بله وآخرين                  مستأنفون ومدعي عليهم

ضد

السارة محمد عبد الله              مستأنف ضدها ومدعية

م أ / أ ن/536/70

:المبادئ

قانون تسوية وتسجيل الاراضي لسنة 1928 – البيع – انتقال الملكية يتم بموجبه التسجيل -الادعاء  بالغش أو الخطأ – تغيير السجل – المادة 85 – الاراضي الحكر – شروط الحكر – القيود التي علي الحكر- تعرف المحكمة عليها

البيع تصرف ناقل للملكية يتم بموجبه التسجيل ولايتحتم لتغيير السجل بموجبه الادعاء بالغش أو الخطأ حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الاراضي  لسنة1928

اذا كانت الاراضى حكرا يجب علي حكمة الموضوع التعرف على شروط  الحكر والقيود التي عليه

جرى العمل  فيما يتعلق بالتصرفات التى تتطلب الحصول علي موافقة الجهة المختصة سواء كانت تلك الجهة هي المحافظ أم غيره أن تصدر المحكمة حكما ابتدائيا بتحويل  الحكم علي  ان يكون التحويل خاضعا لموافقة تلك الجهة واذا تمت الموافقة صدر الحكم النهائي بالتحويل والا قضا المحكمة بالتعويض

المحامون

            الأستاذ عبد المنعم عبد الله                عن المستأنفين

الحكم

مهدي محمد احمد قاضي المحكمة العليا-2/4/72

    هذه إعادة نظر ضد الحكم الصادر من القاضي المقيم الخرطوم بحري في الدعوى المدنية رقم /371 /1968 والقاضي بان يسجل نصف  القطعة نمرة 2 مربع 4 ح شرق كوبر مدينة الخرطوم بحري باسم السارة محمد عبد الله المقدم ضدها الاستئناف حاصل إعادة النظر أن عريضة الدعوى لا تكشف سببا للتقاضي إذ لم ير أي ادعاء بان التسجيل تم باسم مقدم الطلب  عن طريق الغش أو الخطأ كما أن قرار محكمة الموضوع بصدد البيع والمباني قد جاء ضد الوزن السليم للبينات

     أما فيما يتعلق بالسبب الأول  فإني لا أرى أي سبب للادعاء بالغش أو الخطأ فالمطلوب  تعيين سجل نصف القطعة عن طريق البيع وهو تصرف ناقل للملكية وباستقراء  البينات يتضح أن المقدم ضدها الطلب أثبتت بالبينة الكافية واقعة الشراء وتشييد المباني ومن ثم لا مجال للقول بان قرار قاضي الموضوع لا يتفق والوزن الصحيح للبينات غير أن هناك نقطة واحدة هي التي حملت  هذه المحكمة علي قبول طلب إعادة النظر فشهادة البحث المرفقة بالمحضر توضح أن القطعة المتنازع عليها منحت لمورثة مقدمي الطلب بموجب إيجارة لمدة ابتدائية قدرها سنة ابتداء من 1/4/1974  ولم تستوضح المحكمة الأطراف عن حقوق مورثة مقدمي الطلب  بعد انتهاء  الإيجارة الابتدائية وطبيعة تلك الحقوق وهي  التي تحدد نوع الحق المدعى به وقد جاء في رد محامي المقدم ضدها أن  القطعة منحت لمورثة مقدمي الطلب  بموجب  عقد حكر لمدة عشرين  عاما تبتدئ من 7/1/1964 وتنتهي في 31/12/1983 فإذا كان الأمر كذلك يجب علي  محكمة الموضوع التعرف علي شروط الحكر والقيود التي يضعها علي التصرف في القطعة الممنوحة فهناك  عقود تمنع التصرف بشكل عام وهناك عقود تخضع التصرف لموافقة المحافظ أو الجهة المختصة والنوع الأخير هو الغالب الأعم وقد جرى العمل  فيما يتعلق  بالتصرفات التي تتطلب  الحصول علي موافقة السلطات المختصة سواء كان المحافظ  أو خلافه أن تصدر المحكمة حكما ابتدائيا  بتحويل الحكر خاضا لموافقة جهة الاختصاص فإذا تمت الموافقة صدر الحكم النهائي بالتحويل  وفى حالة عدم الموافقة تقضى المحكمة بالتعويض

وبما أن الحكم الصادر في الدعوى الحالية هو حكم نهائي بتحويل الحكر وقد صدر دون الاطلاع والأخذ في الاعتبار القيود الموضوعة علي مثل هذا النوع من التصرفات فإني  أرى إلغاء  الحكم المذكور وإعادة الأوراق  لمحكمة الموضوع للتعرف علي شروط الحكر وإصدار قرارها علي ضوء ما يتضح لها من وجود أو عدم وجود قيود علي التصرفات

لا أمر بصدد الرسوم

صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا – 17/4/72:-

أوافق

Scroll to Top