سابقة منشورة بمجلة 1971

محكمة الاستئناف الشرعية 

قضية حضانة

قرار التمييز رقم 3/70

:المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين - الحضانة - مصلحة الغير - النشرة الشرعية رقم 18/6/1942 - قانون الاجراءات - ادخال من بيده المحضون طرفا في الدعوى

(1)

متي دفعت والدة المحضون بانه ليس بيدها فإن علي المحكمة أن تدخل اليد الممسكة له في الخصومه وتعرض عليها دعوى طلب أسقاط الحضانة وتسير في إجراءاتها واغفال ذلك اجراء غير  صحيح

(2)

عدم تعرض المحكمة لبحث مصلحة الصغير من كل وجوهها بمقتضى أحكام النشرة نمرة 18 /6/1942 والحال أنه محل الرعاية قصورة في التحقيق

الوقائع

     أدعى عليها أمام المحكمة الإبتدائية أنه كان زوجا لبنتها ورزق منها بنته اقبال وعمرها تسع سنوات ثم طلقها وانها تزوجت باجنبي عن الصغيره وانها سلمتها للمدعى  عليها بحكم شرعي ولكنها بعد أن تسلمتها ردتها لامها لتقيم معها وبعد اعلانها بهذه الدعوى اعادتها معها وطلب اسقاط حضانتها

  أنكر محاميها الدعوى وقرر أن البنت تقيم مع المدعي عليها

كلف المدعى اثبات الدعوى الاجابة علي سؤال المحكمة أن كان يطعن في أهلية الحضانة فكانت اجابته علي ذلك أنها كثيرة الاسفار وغير مستقرة وتترك البنت مع والدتها المتزوجة باجنبي عنها

ينكر محاميها ذلك

وثبت أن الحكم الصادر بتسليم البنت الى المدعى عليها صدر في 21/3/1968في القضية 930/1967

    للمرة الثانية سألت المحكمة المدعى عن أسباب طلبه لاسقاط الحضانة فاجاب بان المدعى عليها قد سلمت البنت إلي والدتها المتزوجه باجنبي عنها

كلف للمرة الثانية البينة لاثبات ذلك وفي الجلسة المحددة للأثبات سألته المحكمة عن الشخص الذي تقيم معه البنت ؟ فأجاب أنها بيد أمها فوجهت المحمكة بأن يرفع دعوى ضد من بيدها البنت وأن الدعوى ضد الحاضنة غير مقبولة ورفضت الدعوى في 31/8/1969

في 1/9/1969 تقدم باستئناف الحكم أمام قاضي الدرجة الأولي وأعاد دعواه مدعيا أن عمر البنت عشر سنوات وانها تجاوزت سن الحضانة وطلب ضمها اليه والغاء الحكم الابتدائي

      صادقته على الدعوى وعمر البنت ورفضت المحكمة تسليمه البنت لانه لم يقم بنفقتها منذ ولادتها وصدر حكم المحكمة في 12/10/1969 بالغاء الحكم الابتدائي

المحكمة

حيث أن التحقيق في القضية الابتدائية ضعيف ويشوبه الاهمال وعدم العناية اذ ان المحكمة كلفت المدعى مرتين باحضار البينة ولم تستمع الي الشهادة وتبدي وتعيد في أسئلة معينه أن كان هناك ما يوجب  اسقاط الحضانة بعد صدور الحكم بضم البنت الي الحاضنة فيجيب بالاهمال وعدم الاستقرار لكثرة الأسفار ثم تسليمها البنت الي والدتها المتزوجه باجنبي عنها

حيث أن المحكمة  كلفته البينة علي ذلك ثم عدلت عن سماعها وأخيرا رفضت الدعوى بعد أن أجاب علي سؤال  المحكمة بأن البنت تقيم مع والدتها

      حيث  أن هذا جهل بابسط اجراءات السير وكان علي المحكمة أن تدخل من بيدها البنت في الخصومة وتعلنها بالحضور وتستمع الي البينة المثبتة للأدعاء الذي تقدم به المدعي

وحيث أن كان على محكمة الاستئناف  أن تناقش مصلحة الصغير بان تبين أنها مع الحاضنة ابقتها بيدها والا انتزعتها منها

وحيث أن المحكمة لم تتعرض إلى شيء من ذلك

لهــــذا

قررت المحكمة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع

الغاء الحكمين علي أن يعاد السير في الدعوى من جديد امام المحكمة الابتدائية

 

[1] هيئة المحكمة:-

برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ / توفيق أحمد الصديق وعضوية كل من صاحبي الفضيلة 

-1

    الشيخ / أبراهيم الجزولي

-2

  الشيخ/ شيخ محمد الجزولي             (اعضاء محكمة الاستئناف الشرعية )

Scroll to Top