سابقة منشورة بمجلة 1971

محكمة الاستئناف المدنية

بدوي محمد خوجلي مستأنف ومدع

ضد

    أحمد البكرمستأنف ضده ومدعي عليه

م أ /أ ن /572/70

المبادئ

قانون الإجراءات المدنية – الاتفاق علي عدم تنفيذ حكم – لا أثر لمثل هذا الاتفاق – عدم وجود المقابل  في الاتفاق

(1)

اتفاق طرفي النزاع علي عدم تنفيذ حكم المحكمة لا أثرله وذلك لعدم وجود المقابل  الذي يسند الاتفاق

(2)

دفع المحكوم ضده المبلغ المحكوم به لمصلحة المحكوم له لا يقع في موضوع المقابل من قبل المحكوم ضده لان المحكوم  ضده ملزم قانونا بالدفع

المحامون 

مصطفي محمد أبو العلاعن المستأنف



الحكم 

دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 22/5/72

   رفع المستأنف ضده الدعوى مطالبا  بمتأخرات إيجار والإخلاء صدر حكم لمصلحته ضد المستأنف وكان الحكم حضوريا وذلك في 29/3/1969 ويقضى بان يدفع المستأنف مبلغ 18,610 وأن يخلي المنزل تقدم  المستأنف ضده في23/12/1969 بطلب لتنفيذ  الحكم وأعلن  المستأنف  لإبداء الأسباب التي تحول دون التنفيذ  فتعلل  بان اتفاقا قد تم  بأن يتخلي المستأنف ضده عن الإخلاء  علي أن يدفع المستأنف المبلغ المحكوم به زائدا المتأخرات حتي تاريخ الاتفاق  علي أن يقوم المستأنف  بوقف إمداد التيار الكهربائي عن بقية السكان وأن يدفع قيمة فاتورة النور  

  حكمت المحكمة الجزئية ضد المستأنف  وأيدتها محكمة المديرية علي أساس أن الاتفاق كان قبل صدور الحكم

أسباب هذا الاستئناف كالأتي 

(1) أن الحكم الصادر باعتراف المستأنف  وأنه تم اتفاق شفاهه فحواه  ما جاء أعلاه وأن سكوت المستأنف ضده لمدة سنة يعني التراخي بالاتفاق الذي تم وأن الإخلاء ليس عملية آلية حسب السابقة  ورثة عمر نور الدائم  ضد الحاج محمد صلاح الدين (1962) المجلة القضائية 89 رد المستأنف ضده بأنه لم يتم أي اتفاق

أوافق محكمة الموضوع ومحكمة المديرية فيما ذهبتا إليه  ولكنني أختلف معهما في الأسباب أولا  ليس صحيحا  أن الاتفاق تم قبل الحكم هذا ولا يفرق في ظروف  هذه القضية أن تم اتفاق بعد أو قبل الحكم وذلك لانه  حسب قانون العقود يجب أن يكون هنالك مقابل  من المستأنف  ضده بالإيفاء بما التزم به وإذا نظرنا إلى بنود الإتفاق الذي يشير إليه المستأنف فإن دفعه المبلغ المحكوم  به أمر لابد منه وهو التزام يقع عليه  بنص المحضر ودفعه لا يجعله  مقابلا جديدا

  وعليه فالاتفاق  لاقيمة له في نظر القانون لان المستأنف لم يعط مقابلا لذلك وعليه يشطب طلبه ولا أمر بالرسوم

صلاح الدين شبيكة , قاضي المحكمة العليا 23/5/72

أوافق



Scroll to Top