منشور تسجيلات الأراضي في ضرورة الحصول على تصديق مجلس الوزراء لتكملة إجراءات التسجيل للأجانب

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور رقم /73/1987

 

ضرورة الحصول على تصديق مجلس الوزراء لتكملة إجراءات التسجيل للأجانب

 

السيد/نصت المادة 569(4) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بالاتي يجوز للسلطات المركزية أو الإقليمية أو سلطات العاصمة القومية أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في أي حالة أخري أخطاراً مسبقاً قبل التصرف لغير سوداني وعندها فيجب الحصول على موافقة مسبقة للتصرف حتى ولو كانت الأرض أو العقار مملوكة للتصرف كما جاء بالفقرة (5) من المادة 569 نفسها ما يأتي :-

لضمان تنفيذ حكم البند (4) يجوز للسلطات المركزية أو الإقليمية أو سلطات العاصمة القومية حسبما يكون الحال تخصيص جهة محددة تفوض لها صلاحيات المنح والاشتراط والموافقة على التصرف في المنافع و الأعيان في ضوء ذلك نصت المادة 24 من قانون التصرف في الأراضي سنة 1406هـ عدم جواز تملك الأجانب للأراضي  - وجاء فيها ما يلي :-

مع مراعاة أحكام المادة 14(1) و(هـ)ومع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي شخص أجنبي أن يمتلك أي ارض في السودان بأي من طرق التملك مالم يحصل على موافقة من مجلس الوزراء إلا في حالة انتقال الملكية  لأغراض أسرة المتوفى عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية .

 

لذلك يرجى التقييد بذلك وضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء حسبما ا في المادة 24 المشار إليها ماعدا ما ورد  من استثناء .

 

صدر تحت توقيعي في  اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر عام 1987م

 

قاسم محمود حسين

المسجل العام للأراضي

 

معنون إلى جميع مكاتب التسجيلات بالقطر

بصورة إلى السيد رئيس عام إدارة المحاكم

والسيد المدير التنفيذي لمكتب السيد رئيس القضاء

Scroll to Top