منشور تسجيلات الأراضي في ضرورة توقيع الشهود على وثائق التسجيل

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور رقم 71/1987

 

ضرورة توقيع الشهود على وثائق التسجيل

 

السيد / ............................................

كشفت بعض تقارير التفتيش في عقود التصرفات عدم وجود توقيع للشهود بحجة أن موثق العقود يعرف المتعاقدين معرفة شخصية وهذا إجراء غير سليم ويجب تداركه وإيقافه فوراً أن المادة (3) من قانون تسوية الأراضي لعام 1925 عرفت كلمة وثيقة بالاتي :-

" تشمل أي سند أو حكم أو أمر أو أي مستند آخر يتطلب التسجيل يقتضي هذا القانون أو يكون قابلا لذلك التسجيل بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 37 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لعام 1925م فيما يتعلق بوجوب الأشهاد على الوثائق التي تتطلب التسجيل فيما يلي :-

تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التي تتطلب تسجيلات والتوكيلات الرسمية التي حررت الوثائق بمقتضاها ويشهد عليها شاهد واحد على الأقل زيادة على ذلك فان الضوابط التي وردت بالمنشور القضائي رقم -1/1987م  الصادر من السيد رئيس القضاء تحت نمرة مف /عمومي /1-1 بتاريخ 1/6/1987 الفقرة الثالثة منه- تؤمن على ضرروة كتابة أسماء الشهود الذين وقعوا على التوثيق وعناوينهم.

في ضوء ذلك أوجه كل الإخوة رؤساء التسجيلات بعدم قبول أي مستندات تتطلب التسجيل ولا تحمل توقيع الشهود وعناوينهم وبطاقاتهم أو جنسيتهم او هواياتهم الاخري الدالة على شخصياتهم.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر عام 1987

 

قاسم محمود حسين

المسجل العام للأراضي

 

معنون إلى:

جميع مكاتب التسجيلات بالقطر

 

بصورة إلى:

السيد/رئيس عام إدارة المحاكم

والسيد/ المدير التنفيذي لمكتب السيد/رئيس القضاء


Scroll to Top