قانون رعاية المبدعين لسنة 1999

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

الفصل الثاني

رعاية المبدعين

3ـ راعى المبدعين .

4ـ منح لقب مبدع .

5ـ التمتع بالرعاية .

الفصل الثالث

الصندوق

6ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .

7ـ أغراض الصندوق .

الفصل الرابع

إدارة الصندوق

8ـ إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته .

9ـ شروط العضوية .

11ـ النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .

12ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .

13ـ تعيين الأمين العام واختصاصاته .

الفصل الخامس

المالية والحسابات والمراجعة

14ـ موارد الصندوق .

15ـ الموازنة .

16ـ الحسابات .

17ـ المراجعة .

18ـ بيان الحساب الختامي وتقرير المراجعة العامة .

19ـ استخدام موارد الصندوق .

الفصل السادس

أحكام ختامية

20ـ تصفية الصندوق .

21ـ سلطة إصدار اللوائح .

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون رعاية المبدعين لسنة 1999″ .

 

تفسير .

2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للصندوق المعين بموجب أحكام المادة 13(1) ,

” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي لرعاية المبدعين المنشأ بموجب أحكام المادة 6,

” اللجنة ” يقصد بها اللجنة الفنية لمنح لقب المبدع المشكلة بموجب أحكام المادة 4 ,

” المبدع ” يقصد به أي شخص يتميز بإبداع أعمال ومؤلفات في ميادين الآداب والفنون والصناعات الثقافية تكون ذات مستوى مبتكر ينتج عنه عطاء قومي إيجابي ،

” المجلس ” يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ وفق أحكام المادة 8(1) ,

” الوزير ” يقصد به وزير الثقافة .

 

الفصل الثاني

رعاية المبدعين

 

راعى المبدعين .

3ـ (1) يكون الوزير راعياً للمبدعين .

(2) يكون للراعى الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالمبدعين ويجب على إدارة الصندوق تقديم تلك المعلومات .

(3) يجوز للراعى أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة ومحددة في أي أمر يتعلق بالمبدعين .

 

منح لقب مبدع .

4ـ (1) يشكل الوزير لجاناً فنية تمثل الاتحادات الفنية والأدبية .

(2) توصى اللجان بمنح لقب مبدع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

(3) يمنح الوزير أو من يفوضه لقب مبدع بناءً على توصية اللجان .

 

التمتع بالرعاية .

5ـ يتمتع كل مبدع وأسرته بالرعاية وفق أحكام هذا القانون إذا :

(أ‌) منح لقب مبدع وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون ,

(ب‌) كان حاصلاً على بطاقة عضوية الصندوق ,

(ج) قام بسداد ما عليه من اشتراكات عن شخصه وأفراد أسرته وفق اللوائح .

 

الفصل الثالث

الصندوق

 

إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .

6ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومي لرعاية المبدعين ” وتكون له الشخصية الاعتبارية .

(2) يكون المقر الرئيسي للصندوق ولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع في أى من الولايات الأخرى وتحدد اللوائح علاقاتها الإدارية والمالية بالصندوق .

(3) يكون الصندوق تحت إشراف الوزير أو من يفوضه .

 

أغراض الصندوق .

7ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية :

(أ) العمل على تامين حياة المبدعين , من طريق التكافل الاجتماعي ,

(ب) تقديم المساعدات المالية للمبدعين في حالة :

(أولاً) العجز عن الإنتاج لأسباب صحية أو لكبر السن ,

(ثانياً) عدم وجود فرص للعمل ،

(ثالثاً) العلاج له ولأفراد أسرته ,

(ج) منح المساعدات التي تعين المبدع على المزيد من العطاء والإنتاج حسبما تحدده اللوائح .

 

الفصل الرابع

إدارة الصندوق

 

إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته .

8ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق , يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .

(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير على الوجه الآتي :

(أ‌) رئيس غير متفرغ ,

(ب‌) الأمين العام , عضواً ومقرراً ,

(ج) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص , لا يزيد عن أثنى عشر عضواً ,

(3) تكون مدة العضوية المنصوص عليها في البند (2) (ج) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى فحسب .

 

شروط العضوية .

9ـ يشترط في عضو المجلس أن :

(أ‌) يكون سودانياً ,

(ب‌) يكون محمود السيرة والسمعة ,

(ج‌) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ,

(د) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

 

الإعفاء من المنصب وخلوه .

10ـ (1) يعفى أي عضو في المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية :

(أ‌) عدم اللياقة الطبية ,

(ب‌) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ,

(ج‌) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ,

(د) فقدان صفته التمثيلية .

(2) يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية :

(أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه , بموجب أحكام البند (1) ,

(ب) قبول استقالته .

(ج‌) وفاته .

(3) يملأ المنصب في حالة خلوه بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير .

 

النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .

11ـ (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .

(2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

 

اختصاصات المجلس وسلطاته .

12ـ (1) يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية :

( أ) اقتراح الهيكل الوظيفى وشروط خدمة العاملين بالصندوق للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ,

(ب) إجازة السياسات العامة وخطط ومشروعات الصندوق لرعاية المبدعين وإيجاد المناخ الملائم الذي يساعد على الإبداع ,

(ج ) إجازة مقترحات الموازنة السنوية ورفعها للوزير,

(د ) تشكيل اللجان التي تساعده على تنفيذ اختصاصاته ,

(هـ) التنسيق والتكامل مع الجهات الأخرى بغرض تحقيق أغراض الصندوق ,

(و ) القيام بمهام التقويم العام لأهداف الصندوق وسياسته وخططه وبرامجه وتطورها على المستوى القومى والولائى,

(ز ) استثمار أموال الصندوق والعمل على تنميتها وتطويرها ,

(ح ) إصدار اللوائح لتنظيم إجراءات اجتماعاته .

(2) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته واختصاصاته للامين العام أو إلى أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

 

تعيين الأمين العام واختصاصاته .

13ـ (1) يكون للصندوق أمين عام يعينه ويحدد شروط خدمته مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .

(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :

( أ) إعداد الخطط والبرامج والسياسات التي تحقق أغراض الصندوق ,

(ب) إعداد مقترحات الموازنة السنوية ,

(ج ) اقتراح الهياكل والإدارات وشروط خدمة العاملين,

(د ) تمثيل الصندوق داخلياً وخارجياً ,

(هـ) الصرف من أموال الصندوق وفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك ,

(و ) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ,

(ز ) إدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أغراضه وفقاً لما يقرره المجلس ,

(ح ) توفير المعلومات عن المبدعين وتطوير نظمها بحيث تغطى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمبدعين .

 

الفصل الخامس

المالية والحسابات والمراجعة

 

موارد الصندوق .

14ـ تتكون الموارد المالية للصندوق من :

( أ) حصيلة الاشتراكات ,

(ب) حصيلة عائد النشاط الإبداعي العام المحلى والأجنبي بالبلاد وفقاً لما تحدده اللوائح ,

(ج ) أرباح الأعمال وأوجه النشاط الاستثماري ,

(د ) الاعتمادات والإعانات التي تخصصها له الدولة ,

(هـ) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس ,

(و ) عائد الأوقاف المخصصة له .

 

الموازنة .

15ـ (1) تكـون للصندوق موازنة مستقلة , تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة .

(2) يجب على المجلس أن يرفع للوزير قبل وقت كافي الموازنة السنوية مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة توطئة لعرضها على الجهات المختصة .

 

الحسابات .

16ـ يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .

 

المراجعة .

17ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .

 

بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى.

18ـ يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية المستندات الآتية :

(أ ) بيان الحساب الختامي ,

(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن حسابات الصندوق ,

(ج ) تقرير يوضح سير العمل بالصندوق أثناء السنة المالية بالإضافة إلى خطط الصندوق وبرامجه في المستقبل .

 

استخدام موارد الصندوق .

19ـ تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق في الآتي :

(أ ) رعاية المبدعين ,

(ب) إدارة وتسيير أعمال الصندوق ,

(ج ) تغذية الاحتياطي العام للصندوق ,

(د ) أي اوجه أخرى للصرف تكون لازمة لتحقيق أغراضه .

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

 

تصفية الصندوق .

20ـ لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون .

 

سلطة إصدار اللوائح .

21ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له إصدار لوائح تنظم المسائل الآتية :

( أ) المالية والحسابية للصندوق مع مراعاة أحكام القوانين المالية المنظمة ذلك ،

(ب) أسس استثمار أموال الصندوق وسياساته ,

(ج ) إجراءات العقود التي يبرمها الصندوق .

Scroll to Top