قانون أصول الأحكام القضائية  لسنة 1983

ترتيب المواد

المادة :

اسم القانون.

2ـ تفسير النصوص التشريعية .

القضاء فى حالة عدم وجود النص .

 

أسم القانون.

يسمى هذا القانون ، ” قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983″.

 

تفسير النصوص التشريعية.

فى تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا أو قطعى الدلالة :

(أ‌) يستصحب القاضى ، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى أو اباحة لمحرم بين وأنه يراعى توجيهات الشريعة فى الندب والكراهية ،

(ب‌) يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة ،

(ج) يفسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية فى الفقه الاسلامى .

 

القضاء فى حالة عدم وجود النص.

على الرغـم مما قد يـرد فى أى قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى الجنائية اذا لم يوجد نص تشريعى يحكم الواقعة :

(أ‌) يطبق القاضى ما يجد من حكم شرعى ثابت بنصوص الكتاب والسنة ،

(ب‌) فإن لم يجد القاضى نصا يجتهد رأيه ويهتدى فى سبيل ذلك بالمبادئ التالية بحيث يأخذها على وجه التكامل ويراعى ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح :

(أولا) مراعاة الاجماع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة وما تهدى اليه توجيهاتها من تفصيل فى المسألة ،

(ثانيا) القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لأشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام الأحكام ،

(ثالثا) اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية ،

(رابعا) استصحاب البراءة فى الأحوال والاباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف ،

(خامسا) الاسترشاد بما جرت عليه سوابق العمل القضائى فى السودان فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب اليه جمهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية ،

(سادساً) مراعاة العرف القائم فى المعاملات فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو مبادئ العدالة الفطرية ،

(سابعاً) توخى معانى العدالة التى تقرها الشرائع الانسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى الوجدان السليم .

Scroll to Top