قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات و واردات الحيوانات الحية و اللحوم لسنة 2004

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ إسم القانون .

2ـ إلغاء وإستثناء .

3ـ تفسير .

الفصل الثانى

تصدير الحيوانات

4ـ مراعاة الشروط الصحية .

5ـ إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .

6ـ الشهادات الصحية .

7ـ الأختام .

الفصل الثالث

الحجر البيطرى

8ـ إشراف السلطات البيطرية على المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .

9ـ الحجر الصحى البيطرى للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور

الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .

10ـ فترات الحجر البيطرى .

11ـ مسئولية المالك عن الحيوانات .

12ـ ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .

13ـ إجراء الكشف البيطرى .

14ـ التصرف فى الروث داخل المحجر البيطرى أو مسلخ التصدير .

الفصل الرابع

أحكام عامة

15ـ العقوبات .

16ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .

إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004 ” .

 

إلغاء وإستثناء .

2ـ يلغى قانون تصدير الحيوانات وإستيرادها لسنة 1913 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

 

تفسير .

3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

” الأحياء المائية ” يقصد بها الأسماك وأى كائنات مائية أخرى ،

” الأمراض الوبائية ” يقصد بها الأمراض الوبائية والمعدية وفق قوائم المكتب الدولى لأوبئة الحيوان،

” أنموذج طريق ” يقصد به الشهادة التى يتم إستخراجها من السلطة المختصة لبيان حالة الحيوان الصحية والتطعيم ضد الأمراض الوبائية ،

” التطهير ” يقصد به التنظيف الشامل والتعقيم للحظائر ووسائل النقل وسائر المعدات والتجهيزات القابلة للتلوث المباشر أو غير المباشر ،

” الحيوانات ” يقصد بها القطط والكلاب وحيوانات الحياة البرية ،

” حيوانات الغذاء ” يقصد بها البقر والضأن والماعز والإبل والأسماك والدواجن وأى حيوانات أخرى يحددها الوزير بموجب أمر يصدره ،

” خاتم ” يقصد به الخاتم الذى تستعمله السلطة المختصة فى ختم لحوم التصدير التى تم تفتيشها وإستيرادها ،

” الدستور الدولى ” يقصد به الدستور الدولى لصحة الحيوان الصادر من مكتب الأوبئة الدولى بباريس ،

” السلطة المختصة ” يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أو من يفوضه ،

” الشهادة الصحية ” يقصد بها الشهادة الدالة على صحة وسلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية واللحوم والتى تؤكد منشأها من أصول خالية من الأمراض وتم تصميمها وفق المواصفات العالمية ( منظمة الأوبئة الدولية ) وإصدارها وإعتمادها بوساطة السلطة المختصة ،

” المحاجر البيطرية ” يقصد بها المحاجر البيطرية الرسمية القومية والتى يتم حجز حيوانات الصادر والوارد فيها لفترة محددة ،

” المختبر المعتمد ” يقصد به المختبر المعتمد رسمياً من السلطة المختصة بأنه مؤهل فنياً لتشخيص أمراض الحيوان ،

” مخلفات حيوانية ” يقصد بها جلود الحيوانات وعظمها وقرونها وحوافرها ووبرها وشعرها وصوفها وأظلافها وأسنانها وأى أشياء أخرى معدة للتصدير يحددها الوزير بموجب أمر يصدره ،

” مراكز التفتيش والتحقين ” يقصد بها المراكز خارج نطاق المنطقة الخالية من الأمراض ، مناطق عزل ، التى يتم إستقبال حيوانات الصادر والوارد فيها للتحقين والتفتيش وحجزها للمراقبة وتأكيد خلوها من الأمراض قبل دخولها المحاجر البيطرية ،

” مسلخ تصدير ” يقصد به أى منشأة لذبيح الحيوانات تجيزه السلطة المختصة وفقاً للمواصفات السودانية المجازة ،

” منتجات حيوانية ” يقصد بها لحوم حيوانات الغذاء الطازجة وألبانها ومستخرجاتها والبيض والسائل المنوى والأجنة والأسماك ومنتجاتها ومركزات الأعلاف المحتوية على مستخرجات حيوانية الأصل المعدة للتصدير ،

” منتجات لحوم ” يقصد بها لحوم التصدير المعالجة بالحرارة أو التجفيف أو التمليح أو التدخين أو أى معالجة أخرى وفقاً للمواصفات السودانية المجازة ،

” المنطقة الخالية من الأمراض ” يقصد بها المنطقة الخالية من أمراض الحيوان المذكورة فى الدستور الدولى المنشأة والواقعة ضمن جغرافية محددة وفق أحكام قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973،

” وسيلة النقل ” يقصد بها اي وسيلة صالحة لنقل الحيوانات واللحوم و المنتجات الحيوانية ،

” الوزير ” يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية .

 

الفصل الثانى

تصدير الحيوانات

 

مراعاة الشروط الصحية .

4ـ يحدد الوزير بموجب أمر يصدره الشروط الصحية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم .

 

إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .

5ـ لا يجوز إدخال حيوانات الصادر لمراكز التفتيش والتحقين والمحاجر البيطرية ومسالخ الصادر ما لم تكن مستوفية للشروط الصحية ومصحوبة بالمستندات الآتية :

(أ ) الشهادة الصحية المعتمدة من ولاية المنشأ ،

(ب) أنموذج طريق من مركز التحقين والتفتيش .

 

الشهادات الصحية .

6ـ تصدر السلطة المختصة الشهادات الصحية الدولية لصادر الحيوانات واللحوم الطازجة والمنتجات والمخلفات الحيوانية .

 

الأختام .

7ـ تختص السلطة المختصة دون غيرها بوضع وتصميم أختام اللحوم المعدة للتصدير ومباشرة إستخدامها ولا يجوز لأى شخص حيازة أى من تلك الأختام إلا بإذن منها .

 

الفصل الثالث

الحجر البيطرى

إشراف السلطات البيطريةعلى المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .

8ـ تخضع المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسائل النقل لإشراف السلطة المختصة .

الحجر الصحى البيطرى للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .

9ـ يتم حجز الحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود المستوردة والمنتجات والمخلفات الحيوانية فى أقرب محجر بيطرى لميناء الوصول .

 

فترات الحجر البيطرى .

10ـ يجوز للسلطة المختصة بمقتضى إعلان عام أن تحدد فترات الحجر البيطرى للأمراض الوبائية والمعدية .

 

مسئولية المالك عن الحيوانات .

11ـ يكون المالك مسئولاً عن الحيوانات والمنتجات الحيوانية غير المصنعة خلال فترة الحجر البيطرى .

 

ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .

12ـ لا يجوز لأى شخص أن يذبح أى حيوان من حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها ومخلفاتها فى أى مكان غير مسلخ التصدير .

 

إجراء الكشف البيطرى .

13ـ يجب على كل شخص يرغب فى ذبح حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها إتباع إجراءات الكشف البيطرى المحددة فى الأوامر التى تصدرها السلطة المختصة .

 

التصرف فى الروث داخل المحجر البيطرى أومسلخ التصدير .

14ـ يكون للسلطة المختصة الحق فى التصرف فى روث الحيوانات داخل مراكز التفتيش والتحقين والمحجر البيطرى أو مسلخ التصدير بالطريقة التى تراها مناسبة .

 

الفصل الرابع

أحكام عامة

 

العقوبات .

15ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب بالآتى :

(أ ) السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،

(ب) مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات التى أرتكبت بشأنها المخالفة لصالح السلطة المختصة .

 

سلطة إصدار اللوائح والأوامر .

16ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ودون المساس بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :

(أ ) إجراءات الحجر البيطرى ،

(ب) إجراءات الكشف البيطرى على اللحوم الطازجة ومنتجات اللحوم والمخلفات الحيوانية المعدة للتصدير ،

(ج ) مواصفات وشروط مسالخ التصدير وأوعية نقل الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص ،

(د ) الشروط والإجراءات الصحية للعاملين فى المحاجر والمسالخ ومصانع توزيع اللحوم ،

(هـ) شروط إستيراد حيوانات الغذاء والمنتجات والمخلفات الحيوانية والحيوانات والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود .

Scroll to Top