قانون ضريبة التنمية الاجتماعية لسنة 2007

 ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

3ـ الإدارة .

4ـ فرض الضريبة .

5ـ تحصيل الضريبة .

6ـ سلطة الإعفاء .

7ـ الاستئنافات .

8ـ الجرائم والعقوبات .

9ـ سلطة إصدار اللوائح .



اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون ضريبة التنمية الاجتماعية لسنة 2007 ” ويسرى اعتباراً من فترة الأساس 2007 .

 

تفسير.

2ـ في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :

( أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ذات المعاني المعرفة بها في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986،

(ب) ما لم يقتض السياق معنى اخر:

” الضريبة ” يقصد بها ضريبة التنمية الاجتماعية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ،

” القانون ” يقصد به قانون ضريبة الدخل لسنة 1986،

” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .

 

الإدارة.

3ـ (1) يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه .

(2) تسري أحكام الفصل الثاني من القانون فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

 

فرض الضريبة.

4ـ (1) على الرغم من أى نص في أى قانون خاص ينص على الإعفاء من ضريبة الدخل ، تفرض ضريبة تنمية اجتماعية بواقع 3% من صافى الدخل المعفى .

(2) يستثني من تطبيق أحكام البند (1) العاملون بالقطاعين العام والخاص .

 

تحصيل الضريبة.

5ـ تطبق أحكام الفصل الثالث عشر من القانون في إجـراءات تحصيل هذه الضريبة .

 

سلطة الإعفاء .

6ـ يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على توصية الوزير ، أن يقرر بموجب أمر يصدره :

( أ) إعفاء أى شخص ، كلياً أو جزئياً ، من الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة 4(1) ،

(ب) إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام الفقرة (أ ) .

 

الاستئنافات.

7ـ تطبق أحكام الفصل الثالث عشر من القانون على الاستئنافات المقدمة ضد تقدير الضريبة .

 

الجرائم والعقوبات.

8ـ تطبق أحكام الفصل الخامس عشـر من القانون المتعلقة بالجـرائم والعقوبات على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

 

سلطة إصدار اللوائح .

9ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

Scroll to Top