ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة
الباب الأول
أخلاقيات الذات
1- القاعدة الأولي :-
إن أخلاقيات الذات ترتكز علي السلوك الشخصي الفردي للمحامي حيث أن هذا السلوك يؤثر سلبا وإيجابا علي مركز المهن وعلي سمعة المحاماة عامة وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون المسلك الشخصي للمحامي علي مستوي عالِ من السلوك الحسن والسيرة المحمودة والتقيد بمادئ الشرف والنزاهة والإستقامة التي تحتمها تقاليد المهنة وآدابها
2- القاعدة الثانية :-
يمتنع عن المحامي أي سلوك لايشرفه شخصيا او يتجافي مع كرامة المهنة ومن هذا الإلتزام يحظر عليه السعي لإستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية وإستخدام الوسطاء أو إستجداء القضايا .
3- القاعدة الثالثة :-
يقتصر المحامي للتعريف بنفسة علي جهده العلمي والعملي في نطاق المهنة والذي يعزز شهرته بين المواطنين ويحظر عليه الإلتجاء إلي وسائل الإعلام والنشر للتعريف عن ذاته وشخصه ومقدار علمه .
4- القاعدة الرابعة :-
يلزم علي المحامي التزيؤ بالزي اللائق بكرامة المهنة وعليه أن يراعي الحد الأدني المقرر من جهات الإختصاص حيث أن قدر العدالة يتاثر بالشكل كما يتأثر بالموضوع والزي قاعدة تاريخية في القضاء جالسا وواقفا وله فعاليته في تصريف العدالة .
5- القاعدة الخامسة :-
يجب علي المحامي أن يمارس مهنته مقر ومكتب معلوم ويحظر عليه تصييد الموكلين والقضايا خارج مكتبه أو الإنتقال للموكلين في أمكانهم إلا في حالات الضرورة التي تمليها مقتضيات العمل.
الباب الثاني
آداب السلوك مع الغير
الفصل الأول
قواعد التعامل مع القضاة
6- القاعدة السادسة :-
يتوجب علي المحامي إحترام المحكمة بما يليق بهيبة وكرامة القضاء بما يمليه واجب التقدير المتبادل بين القضاة والمحاماة جمعا
7- القاعدة السابعة :-
يحرص المحامون بأن القضاء يمنح الإهتمام والرعاية بالعدالة بما يتفق وواجبات المحامين نجو موكليهم وبما يتناسق مع قدر كرامة المحاماة .
8- القاعدة الثامنة :-
يتحتم علي المحامي الصدق ــ بوصفه عون من أعوان العدالة ــ واجب الإمتناع ما يعطل حسم الدعاوي أو يخل بسير العدالة .
9- القاعدة التاسعة :-
يجب أن تكون مخاطبة المحامي للمحكمة متصفة بالصراحة والإنصاف والإستقامة وذلك بعدم تبني مرافعات أو إختلاس يعلم المحامي أن سنده سابقة قد نقضت او تشريع قد ألغي أو تقوم علي تجاهل وقائع قد ثبت صحتها
10- القاعدة العاشرة :-
من واجب المحامي أن يراعي الإيجاز ومعالجة الموضوعات مباشرة وتجنب الطلبات التأخيرية في مرافعاته أمام المحكمة .
11- القاعدة الحادية عشر :-
علي المحامي التقيد والإلتزام بالحضور في المواعيد المحددة لإنعقاد المحاكم وتقديم المرافعات وتبادلها في المواقت التي يحددها القاضي .
12- القاعدة الثانية عشر :-
يمتنع علي المحامي الإتصال بالقاضي ومناقشته علي إنفراد في موضوع دعوي محل نظر أمام ذلك القاضي .
13- القاعدة الثالثة عشر :-
لايجوز للمحامي الحصول من القاضي علي إهتمام خاص أو معاملة متميزة كما لايجوز له أيضا إبداء إهتمام زايد وتكريم غير عادي للقاضي بغرض محاولة التأثير عليه .
14- القاعدة الرابعة عشر :-
يجب علي المحامي الإعتراض علي أي مسلك غير عادي للقاضي أو ماس بكرامة المحامي وله رفع شكوي ضده نيابة عن موكله شريطة الإذن الكتابي لنقيب المحامين .
15- القاعدة الخامسة عشر :-
علي المحامي تنمية روح الزمالة بين القضاة والمحامين مع العدل والإحترام والمتبادل .
