منشور شرعي في الحضانة

منشور شرعي نمرة 34

صدر في يوم الاثنين 14 شعبان سنه 1351 هـ  موافق 12 /ديسمبر/ 1935م

 

الحضــــــــانة


مادة (1) للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة سبع سنين الي الدخول إذا تبين أن مصلحتها تقضي ذلك وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحضانة وتأديبه وتعليمه .

مادة (2) لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين  للصغير وبعد تسع للصغيرة.

مادة(3) لو زوج الأب المحضونه قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة فلا تسقط بالدخول  حتى تطبق.

مادة (4) على القضاة الحكم بما نص عليه في هذا المنشور من تاريخ صدوره.

 

قاضى قضاة السودان


Scroll to Top