منشور تسجيلات الأراضي في التحوط والقيود

بسم الله الرحمن الرحيم 

منشور رقم 72-1987


التحوط والقيود

 

السيد/.................................................

كثيرا ما يتقدم الأفراد والمحامون نيابة عن موكليهم بطلب تحوط تحت المادة 78(1) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925 لمنع التصرف في الأرض – المعنية باعتبار أن طالب التحوط له مصلحة في الأرض كما يحدث أن يصدر المسجل أمرا بحظر أي تصرف في الأرض طبقا للمادة 79(1) من نفس القانون بعد اقتناعه بالأسباب – أن تلك الإجراءات تكون لها مدة محددة لإزالتها بعد إدخال التأشيرة أو الحجز بهامش السجل .

وقد تلاحظ أن كثرة التأشيرات أو إزالتها يسبب تشوه واضحا للسجل ويفقده نظافته ورونقه , كما أن زحمة العمل أو السهو من جانب السادة المسجلين يكون سببا في عدم إزالة التأشيرة من السجل رغم انقضاء مدتها ولايتضح أمرها  ألا بعد أن يتقدم الملاك لإجراء تصرف بعيد.

وتفاديا لمثل هذه المعوقات يرجى إدخال التأشيرة بطريقة عادية بان يعطي الطلب بعد قبوله نمرة عقد بعد تحصيل الرسوم كاملة بالحجز وفكه مرة واحدة من طالب التحوط حتى تتاح الفرصة للمسجل من اتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد.

صدرت تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر عام 1987م

 

قاسم محمود حسين

المسجل العام للأراضي

 

معنون إلى

جميع مكاتب التسجيلات بالقطر

 

بصورة إلى:-

السيد / رئيس عام إدارة المحاكم

السيد / المدير التنفيذي لمكتب السيد رئيس القضاء

Scroll to Top