منشور قضائي في ضرورة ابلاغ لجنة قبول المحامين بما يصدر من عقوبات على أي محامٍ

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م ف /عمومي/16/4

التاريخ: 11 رمضان  1429هـ

الموافق: 11 سبتمبر  2008م

 

منشور  إداري رقم  {  3  / لسنة 2008م }

 

       لقد تلاحظ أن بعض المحاكم الجنائية تغفل إبلاغ لجنة قبول المحامين بما تصدرها من عقوبات على أي محامٍ وفقاً لما تقضي به المادة (68/1) من قانون المحاماة لسنة 1983م كما أن بعضها تخاطب اللجنة المذكورة مباشرةً بنتائج تلك المحاكمات ولأهمية ذلك الإبلاغ وضرورة إحاطة رئاسة القضاء علماً بنتائج تلك المحاكمات وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م أصدر المنشور الآتي نصه:-

 

(أ ) على جميع المحاكم الجنائية العناية بإنفاذ أحكام المادة (68/1) من قانون المحاماة لسنة 1983م.

 

(ب) أن تكون مخاطبة لجنة قبول المحامين بنتائج تلك المحاكمات عبر المكتب التنفيذي لرئيس القضاء.

 

والله الموفق 

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من رمضان عام 1429هـ

الموافـق اليوم الحادي عشـر من  شــهر  سبتمبر  عام 2008م


 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء


Scroll to Top