منشور قضائي في ضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة في تحصيل رسوم الاستئنافات المرفوعة في دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م ف /عمومي/16/4

التاريخ: 29 محرم  1430هـ

الموافق: 25 يناير  2009م

 

توجيه إداري رقم  {       / لسنة 2009م }

 

لقد لوحظ أن بعض دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم الاستئناف لا تتبع الإجراءات الصحيحة في تحصيل رسوم الاستئنافات المرفوعة في دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين المتعلقة بالأموال وتركات الأموال- العقارية والمنقولة- بما فيها حالات التخارج حيث إن تلك الدوائر لا تطبق أحكام المادتين (2) (3) من لائحة قواعد وجدول رسوم المحاكم – دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1994م بل تكتفي تلك الدوائر بتحصيل أقل الرسم (وقدره واحد جنيه فقط)  على سائر تلك الدعاوى الاستئنافية وذلك بغض النظر عن قيمتها وعليه نوجه المحاكم بالآتي:-

 

(أ ) يحصل ابتداءً وكاملاً رسوم الاستئنافات- أو الطعون بالنقض- في حالات الدعاوى المذكورة آنفاً في حدود ربع الرسم الأصلي وفي حدود ربع الرسم من نصيب المستأنفين أو الطاعنين في حالة التعدد- وذلك وفقاً لمقتضى المادتين (12)(13) من جدول قواعد الرسوم الملحق باللائحة المذكورة.

 

(ب) تطبق أحكام رسوم الاستئنافات والطعون بالنقض وفقاً لما هو موضح في لائحة قواعد وجدول رسوم دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1994م بتحصيل الرسوم بالكيفية الواردة بالمادتين (12)(14) من اللائحة والجدول الملحق به وذلك عند قيد الدعوى الاستئنافية وقبل تقديم الطعن بالنقض للمحكمة العليا لنظره.

 

وبالله التوفيق

 


صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرين من محرم عام 1430هـ 

الموافـق اليوم الخامس والعشرين من  شــهر  يناير  عام 2009م

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء


Scroll to Top