النظام الأساسي لنقابة المحامين السودانيين
الباب الأول
الوضع القانونى للنقابة
1)يكون للمحامين المرخص لهم في الاشتغال بالمحاماة المقيدة أسماؤهم في سجل المحامين المعتمدين نقابة ذات شخصية اعتبارية تسمى نقابة المحامين السودانيين.
2) أ/ يكون للنقابة مجلس مقره الخرطوم تنتخبه الجمعية العمومية للمحامين السودانيين وفق أحكام هذا النظام.
ب/ يعين المجلس ممثلين له في ولايات السودان المختلفة أو محافظاته أو مدنه.
ج/ يحدد المجلس عدد ممثليه وصلاحياتهم في الولاية أو المحافظة أو المدينة مراعياً الموقع الجغرافي للولاية أو المحافظة أو المدينة ومجموع المحامين في كل.
3) أ/ يجوز أن تنشأ نقابات محلية بالولايات أو المحافظات أو المدن حسب الحال بقرار من المجلس يحدد فيه عدد أعضاء النقابة المحلية وصلاحياتها.
ب/ ينتخب مجلس النقابة المحلي من مجموع المحامين المرخص لهم الذين يتخذون الولاية أو المحافظة أو المدينة مقراً لأعمالهم.
ج/ لا يجوز للمحامي الذي يتخذ أكثر من مكان لعمله الاشتراك في عضوية أكثر من نقابة محلية.
د/ تتخذ النقابات المحلية لائحة تنظم بها أعمالها واجتماعاتها وذلك على هدي من توجيهات المجلس ونصوص هذا النظام.
هـ / ترعى النقابات المحلية مصالح المحامين المنتمين لها حسب الضوابط المنصوص عليها في قانون المحاماة.
و/ تتخذ النقابات المحلية القرارات والأوامر الصادرة من المجلس.
ز/ يجوز لمندوبي النقابات المحلية وممثلي المجلس في الولايات أو المحافظات أو المدن حسب الحال حضور اجتماعات المجلس كمراقبين.
الباب الثاني
الجمعية العمومية للنقابة
الفصل الأول
شروط حضور الجمعية العمومية :-
يشترط فيمن له حق حضور الجمعية العمومية من المحامين أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
اجتماعات الجمعية العمومية:-
1)تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل سنة في أي موعد يحدده المجلس.
2)تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناءً علـى قـرار يتخذه المجلس كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب موقع عليه من خمسين محامياً ممن يحق لهم حضور اجتماعاته، ويكون الطلب متضمناً الغرض من الاجتماع.
3)في الحالة الواردة في الفقرة (ب) يجب على المجلس تحديد موعد للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو رفضه.
4) يجوز لأي من مقدمي الطلب المذكور استئناف قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بقرار الرفض، ويكون قرار الجهة المستأنف إليها نهائياً.
5)يرأس الجمعية العمومية نقيب المحامين وعند غيابه يرأسها وكيل النقابة وعند غياب الإثنين يرأسها الأمين العام وعند غياب الثلاثة يرأسها أمين المال فإذا غابوا جميعاً يرأسها أكبر المحامين الحاضرين سناً.
6) أ/ يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية أو التي يدعو لها المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين الذين حق لهم حضور الجمعية، فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول كان الاجتماع التالي له صحيحاً بحضور أي عدد من المحامين .
ب/ لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد بطلب خمسين محامياً وفقاً للبند صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية، فإذا لم يتوفر هذا العدد يفض الاجتماع ولا يجوز إعادة الدعوة إليه لنفس أسبابه في نفس الدورة إلا بتوقيعات جديدة.
